طلقني ( 1 ) فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبير ( 2 ) تزوجني وإنما
معه مثل هدبة الثوب ( 3 ) فقال رسول الله ( 4 ) أتريدين أن ترجعي
إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 5 ) "
447 - قال الشافعي فبين رسول الله أن إحلال الله إياها
للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة
من الزوج
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
448 - ( 7 ) قال الله تبارك وتعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم ( 8 ) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
هامش
( 1 ) في س وب « إني كنت عند رفاعة فطلقني » وما هنا هو الذي كان في الأصل ، ثم
تصرف بعض القارئين فأصلح كلمة « إن » بزيادة بسيطة في رأس النون ، لتقرأ بالنون
والياء ، ثم كتب في الحاشية الأصل « إني كنت عند رفاعة » ولكنه نسي أن يصلح
كلمة « طلقني » فلم يزد الفاء في أولها ، فكان هذا أمارة على خطئه في تصرفه ،
وعدم احسانه إياه .
( 2 ) « الزبير » هنا بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ، وبذلك ضبط في الأصل .
( 3 ) قال في النهاية : « أرادت متاعه ، وأنه رخو مثل طرف الثوب ، لا يغني
عنها شيئا » .
( 4 ) في ج « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال » ، وليس ذلك في الأصل .
( 5 ) الحديث رواه الشافعي أيضا . في الأم ( 5 : 229 ) بهذا الاسناد ، وكذلك رواه في
اختلاف الحديث ( ص 314 من هامش الجزء السابع من الأم ) والحديث معروف ،
رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم .
( 6 ) في ب وج « باب الفرائض المنصوصة » الخ ، وكلمة « باب » ليست في الأصل .
( 7 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 8 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى فاطهروا » .