ويذوق عسيلتك " ( 1 ) يعني يصيبك زوج غيره والإصابة
النكاح ( 2 )
445 - فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله
بما ذكرت
446 - قيل ( 3 ) أخبرنا سفيان ( 4 ) عن بن شهاب ( 5 ) عن عروة ( 6 )
عن عائشة ( 7 ) " أن امرأة رفاعة ( 8 ) جاءت إلى النبي فقالت إن رفاعة
هامش
( 1 ) « العسيلة » بالتصغير . قال في النهاية : « شبه لذة الجماع بذوق العسل ، فاستعار لها
ذوقا ، وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل : على اعطائها معنى النطفة ، وقيل
العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ،
وانما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل » .
وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية ( ص 282 - 283 ) : هذه استعارة
كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكأن مخبر المرأة
ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها ،
وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغرا : لسر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه
أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة
الذواق من العسلة من غير استكثار منها ، ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على
الاسم ، وهو في الحقيقة للفعل » .
( 2 ) جواب « لما » في قوله « فلما قال رسول الله لامرأة » - : محذوف ، للعلم به وقيام
الدليل من سياق الكلام عليه ، كأنه يريد : فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد
بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج .
( 3 ) في ج « قيل له » وكلمة « له » ليست في الأصل .
( 4 ) في ج « سفيان بن عيينة » وهو هو ، لكن كلمة « بن عيينة » ليست في الأصل .
( 5 ) في ب « عن الزهري » والزهري هو ابن شهاب ، ولكن النص الذي هنا هو الذي
في الأصل .
( 6 ) في ج « عن عروة بن الزبير » وزيادة « بن الزبير » خلاف الأصل .
( 7 ) في ج زيادة « زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل .
( 8 ) في ج زيادة « القرظي » وليست في الأصل .