نصا في القرآن أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها وتكلم
المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة
441 - فمنها ( 1 ) قول الله ( 2 ) ( فإن طلقها فلا تحل له ( 3 ) من
بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن
يتراجعا ( 4 ) )
442 - ( 5 ) فاحتمل قول الله ( 6 ) ( حتى تنكح زوجا غيره )
أن يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب
به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت
443 - واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم
النكاح " يقع بالإصابة ويقع بالعقد ( 7 )
444 - فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا
ونكحها بعده ( 8 ) رجل " لا تحلين ( 9 ) حتى تذوقي عسيلته
هامش
( 1 ) في ج « منها » بحذف الفاء ، وهو مخالف للأصل .
( 2 ) هنا في ب وج زيادة « في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة » ولكن . في ج
« الزوج » بدل « الرجل » وليس من ذلك شيء في الأصل .
( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يتراجعا » .
( 4 ) سورة البقرة ( 230 ) .
( 5 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) في ج « قوله » وهو مخالف للأصل .
( 7 ) في ج « ويقع بالعقد معها » وزيادة كلمة « معها » خلاف للأصل ، وإفساد للمعنى أيضا
كما هو ظاهر .
( 8 ) في س « بعدها » وهو خطأ مطبعي .
( 9 ) في س وج « لا تحلين له » وكلمة « له » ليست في الأصل .