Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 273

Contributors:

P.273
حرمانها عنده من عين الأرض دون القيمة مخصوص بأرض الرباع كما أسلفناه إما غيرها من القرى والمزارع فحكمها عنده حكم غيرها من ماله فترث من عينه كما يقوله المفيد ومن تبعه المطلب الرابع في أن هذا الحرمان كيف وقع هل هو مستحق عليها أم لا والخلاف فيه ظاهرا مع ابن الجنيد خاصة لاتفاق من عداه ممن يوجد فتواهم أو ينقل الان على أن حرمانها في الجملة أمر مستحق بدلالة الاخبار وفتوى الأصحاب على ذلك وذهب ابن الجنيد رحمه الله في كتابه الأحمدي في الفقه المحمدي إلى انها كغيرها من الوراث لا تحرم من شئ مما ذكر وهذه عبارته وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوجة الثمن وللزوج الربع من جميع التركة عقارا وأثاثا وصامتا ودقيقا وغير ذلك وكذا ان كن أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وان حضروا جميعا السدسان وما بقي للمولد انتهى ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة وهو ظاهر في عموم الحكم الذي ذكره للزوجات سواء كان لهن ولد أم لا وهذا هو الذي فهمه عنه من تأخر عنه ونقلوه عنه قولا وإن كانت عبارته محتملة لمعنى اخر وحجته على ذلك عموم القران وصحيحه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت وما ورد من الاخبار بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القران إما رد الخبر الواحد كما هو المعروف من مذهب قدماء علمائنا حتى صار منسوبا إلينا عند من خالفنا لشهرته أو لأنه وان عمل به عند عدم المعارض لكن لا يصلح لتخصيص عموم القران بناء على أن دلالته ظنية ودلالة القران قطعية فلا يعارضه كما هو أحد أقوال الأصوليين وقد سبق منه في باب الحبوة مثل ذلك ولم يخص بها الولد على وجه الوجوب لذلك لكنه حكم ثم بالاستحباب نظرا إلى الاخبار وفتوى الأصحاب ولقد كان ينبغي منه هنا مثله لكنه لم يصرح به فلا يرجع الخلاف هنا إلى الاستحباب والاستحقاق بل إلى الاستحقاق وعدمه ولعل