Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 178

Contributors:

P.178
بلد المسافر فكما ينقطع سفره بالوصول إلى بلده كذلك ما نوى فيه الإقامة كذا لو نوى الإقامة في بلد قبل الشروع في السفر اعتبرت المسافة بين مبدأه وبينه كالبلد إلى غير ذلك من الاحكام وكما يتوقف القصر بالخروج من البلد على المسافة فكذا ما هو في حكمه خرج من هذا المساواة ما لو خرج عن النية قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها بالنص عليه فيبقى الباقي ويدل عليه من جهة الاعتبار ان السفر لما انقطع حكمه بنية الإقامة مع الصلاة تماما صار كان الماضي لم يكن فلابد في العود إليه من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة وكل خبر دل على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا وأكثره صريح في اعتبار الذهاب لاغير ومن ثم يستثنون منها الراجع ليومه كقول الكاظم عليه السلام في رواية سليمان بن حفص المروزي التقصير في الصلاة في بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا ويؤيده أيضا الأصل وهو الحكم بالتمام وبيانه من وجهين أحدهما انه كان فرضه التمام بنية الإقامة وبطل حكم القصر فيجب استصحاب الحكم بالتمام إلى أن يثبت المزيل له وهو السفر إلى المسافة وهذا المعنى إحدى المعاني الأربعة للأصل كما حقق في الأصول والثاني القاعدة المستمرة وبيانها ان الأصل في الصلاة التمام والقصر طار قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فيجب العمل بهذا الأصل واتمام الصلاة إلى أن يثبت القصر بالضرب في الأرض إلى المسافة الذي هو محل الوفاق وح يضعف حكمهم في المسألة الثانية بالعود إلى القصر بالخروج لمن نوى إقامة عشرة بعد أن صلى تماما ولم يعزم على إقامة مستأنفة بعد العود ثم لو فرض انهم قائلون في المسألة الأولى بعدم اشتراط السفر إلى المسافة ورد عليهم ما تقدم من حكمهم باشتراطها في نظائر هذه المسألة ثم يطالبون بالدليل على القصر فإنه على خلاف الأصل مع أنك قد عرفت انه لو سلم ذلك كله لهم لم يزل الاشكال عن المسألة التي نحن بصدد البحث عنها وتناقض الاحكام بين المسئلتين وان زال بعض ما تقدم من الاشكال واما الرواية فاطلاق الحكم في