Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 176

Contributors:

P.176
الثاني ان لو كان محل الإقامة في غاية مقصده أو قريبا منها بحيث لا يخرج عن وضعها ويكون خروجه بعد نية الإقامة منه إلى ما يخالف جهة البلد ويبعد بالسير إليه عنها وان لم يكن على حد المقابلة ليتحقق من العود من مقصده الثاني الذي هو دون المسافة العود إلى بلدة في الجملة لانتهاء غرضه من السفر الموجب لقطع المسافة في جانب البعد وان بقي منه ما يمكن استدراكه بالتدرج في طريق الرجوع ولو بإقامة عشرة أيام فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية إذا أخذت مطلقة كما هو المفهوم والمعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الانسان عنقه في ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الأولى في هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الأخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه ورسوله وأئمة بقواعد الشريعة المطهرة فان قيل أكثر هذه الاشكالات انما يتم على القول بان المصلى تماما بعد نية الإقامة انما يعود إلى القصر بالسفر إلى المسافة وهذه دعوى لم يقم عليها البرهان كيف وعباراتهم دالة باطلاقها على تعليق العود إلى القصر بالخروج ولا يحتاج إلى نقلها فان مراجعتها في ذلك سهلة وكذلك رواية أبى ولا دالتى هي مستند الحكم تدل بظاهرها عليه فإنه قال فيها بعد أن ذكر نية إقامة العشرة في المدينة فصليت فيها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وح فلا يتوجه الاشكال بان فرض الخروج ما دون المسافة يقتضى التمام وان لم ينو بعد العود إقامة عشرة مستأنفة وكذا نظائره من الانظار المتقدمة ويؤيد إرادة هذا المعنى حكم الشيخ والعلامة بالقصر في الذهاب أيضا لمن لم ينو إقامة العشرة المستأنفة بعد العود فيكون مذهبهم في ذلك مبنيا على ما ذكر هنا من عدم اشتراط الخروج إلى مسافة بعد الصلاة في العود إلى القصر قلنا هذا الاحتمال وهو الاكتفاء في العود إلى القصر بمجرد الخروج وان لم يكن إلى مسافة لا يصح على القولين إما
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 176 | الشهيد الثاني