بحسب تعدده ( 1 ) . وهو أصح القولين ، للأصل ( 2 ) ، وقول ( 3 ) الصادق
عليه السلام في خبر جميل : ( ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 4 )
من غير شرط التعدد ( 5 ) . فلو اشترط لزم تأخر البيان ( 6 ) .
وقيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس ، لظاهر خبر ماعز بن مالك
الأنصاري حيث أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع والنبي صلى الله
عليه وآله يردده ويوقف عزمه بقوله : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت
الحديث ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي يحسب تعدد الاقرار .
( 2 ) وهو عدم تعدد المجالس في الاقرار فيما إذا شككنا في اشتراطه .
( 3 ) بالجر عطفا مدخول ( لام الجارة ) أي ولقول ( الإمام الصادق )
عليه السلام .
( 4 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 10
ص 8 الحديث 21 .
( 5 ) أي من غير شرط تعدد المجالس . حيث إن الإمام عليه السلام لم يقيد
الاقرار بالأربع بوقوع كل واحد منها في مجلس مستقل .
( 6 ) أي فلو كان تعدد المجالس معتبرا في الاقرار لزم تأخر البيان عن وقت
الحاجة . وهو قبيح ، لأن المولى في مقام البيان .
( 7 ) أي إلى آخر الحديث المذكور في ( نيل الأوطار ) الطبعة الثانية سنة 1371
الجزء 7 ص 104 الحديث 1 .
وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء 3 من طبعتنا الحديثة ( كتاب القضاء )
ص 92 فراجع كي تستفيد .
ولا يخفى : أن الحديث لا يدل على أربعة مجالس . وغاية ما يمكن أن يقال :
إنه يدل على أربعة مواضع وإن كانت هذه الدلالة ممنوعة أيضا .