تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بحسب تعدده ( 1 ) . وهو أصح القولين ، للأصل ( 2 ) ، وقول ( 3 ) الصادق عليه السلام في خبر جميل : ( ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 4 ) من غير شرط التعدد ( 5 ) . فلو اشترط لزم تأخر البيان ( 6 ) . وقيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس ، لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه بقوله : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت الحديث ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي يحسب تعدد الاقرار . ( 2 ) وهو عدم تعدد المجالس في الاقرار فيما إذا شككنا في اشتراطه . ( 3 ) بالجر عطفا مدخول ( لام الجارة ) أي ولقول ( الإمام الصادق ) عليه السلام . ( 4 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 10 ص 8 الحديث 21 . ( 5 ) أي من غير شرط تعدد المجالس . حيث إن الإمام عليه السلام لم يقيد الاقرار بالأربع بوقوع كل واحد منها في مجلس مستقل . ( 6 ) أي فلو كان تعدد المجالس معتبرا في الاقرار لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة . وهو قبيح ، لأن المولى في مقام البيان . ( 7 ) أي إلى آخر الحديث المذكور في ( نيل الأوطار ) الطبعة الثانية سنة 1371 الجزء 7 ص 104 الحديث 1 . وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء 3 من طبعتنا الحديثة ( كتاب القضاء ) ص 92 فراجع كي تستفيد . ولا يخفى : أن الحديث لا يدل على أربعة مجالس . وغاية ما يمكن أن يقال : إنه يدل على أربعة مواضع وإن كانت هذه الدلالة ممنوعة أيضا .