ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره في نفي الحد عنه بالاقرار .
نعم يؤدب لكذبه ، أو صدور الفعل عنه ، لامتناع خلوه ( 1 ) منهما
ولا في المجنون ( 2 ) بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الاقرار
حالة الجنون .
نعم لو أقر ( 3 ) حال كماله حكم عليه .
ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر ، والمكاتب بقسميه ( 4 ) وإن
تحرر بعضه ، ومطلق ( 5 ) المبعض وأم الولد ، وكذا لا فرق في غير المختار ( 6 )
بين من ألجئ إليه بالتوعد ، وبين من ضرب حتى ارتفع قصده ( 7 ) .
ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك ( 8 ) : عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار
شرح
إذن لا يكون الانعتاق مثل التصديق .
( 1 ) أي خلو الصبي من الكذب ، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا ، لأنه
إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه .
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه .
( 2 ) أي ولا فرق في المجنون أيضا .
( 3 ) أي من يعتريه الجنون أدوارا .
( 4 ) وهما : المشروط . والمطلق .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول بين . أي ولا فرق بين مطلق المبعض ، وبين
أم الولد ، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة ، أم بسبب العتق .
( 6 ) وهو المكره في الاقرار .
( 7 ) بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه .
ويحتمل أن يكون المراد : الاقرار بالزنا لفظا ، من دون قصد إلى المعنى ،
للخلاص من الضرب .
( 8 ) أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات .