والأختين للأب ) - مع فقد المتقرب بالأبوين - فصاعدا [ 1 ] ( كذلك ) [ 2 ]
إذا لم يكن ذكر في الموضعين [ 3 ] .
( والثلث لقبيلين : للأم مع عدم من يحجبها ) من الولد والإخوة
( وللأخوين ، أو الأختين ، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها [ 4 ] )
ولو قال : للاثنين [ 5 ] فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق
كان أجمع [ 6 ] .
( والسدس لثلاثة : للأب مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل
شرح
( 1 ) قيد لقوله : والأختين للأب .
( 2 ) أي فصاعدا .
( 3 ) البنتان . والأختان .
( 4 ) أي من جهة الأم . والمقصود كلالة الأم إذا كانوا متعددين .
( 5 ) أي اثنين من كلالة الأم . إذ لا يعتبر في كلالة الأم الذكورية والأنوثية
فالكل سواء .
( 6 ) إذ عبارة المصنف قاصرة الشمول لبعض صور الاجتماع فإن المتبادر
من عبارته : كون الصعود بنحو واحد :
أخوين . ثلاثة إخوة . أربعة إخوة . وهكذا .
أختين . ثلاث أخوات . أربع أخوات . وهكذا .
أخ وأخت . أخوان وأختان . ثلاثة وثلاث . أربعة وأربع وهكذا .
هذا ما تشمله عبارة المصنف . أما إذا اجتمع ثلاث أخوات وخمسة إخوة .
فهذا لا يشمله ظاهر العبارة .
أما لو قال : ذكورا ، أم إناثا ، أم بالتفريق لشمل أيضا ، وكان اللفظ
أجمع للأفراد .