تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والأختين للأب ) - مع فقد المتقرب بالأبوين - فصاعدا [ 1 ] ( كذلك ) [ 2 ] إذا لم يكن ذكر في الموضعين [ 3 ] . ( والثلث لقبيلين : للأم مع عدم من يحجبها ) من الولد والإخوة ( وللأخوين ، أو الأختين ، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها [ 4 ] ) ولو قال : للاثنين [ 5 ] فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع [ 6 ] . ( والسدس لثلاثة : للأب مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل
شرح
( 1 ) قيد لقوله : والأختين للأب . ( 2 ) أي فصاعدا . ( 3 ) البنتان . والأختان . ( 4 ) أي من جهة الأم . والمقصود كلالة الأم إذا كانوا متعددين . ( 5 ) أي اثنين من كلالة الأم . إذ لا يعتبر في كلالة الأم الذكورية والأنوثية فالكل سواء . ( 6 ) إذ عبارة المصنف قاصرة الشمول لبعض صور الاجتماع فإن المتبادر من عبارته : كون الصعود بنحو واحد : أخوين . ثلاثة إخوة . أربعة إخوة . وهكذا . أختين . ثلاث أخوات . أربع أخوات . وهكذا . أخ وأخت . أخوان وأختان . ثلاثة وثلاث . أربعة وأربع وهكذا . هذا ما تشمله عبارة المصنف . أما إذا اجتمع ثلاث أخوات وخمسة إخوة . فهذا لا يشمله ظاهر العبارة . أما لو قال : ذكورا ، أم إناثا ، أم بالتفريق لشمل أيضا ، وكان اللفظ أجمع للأفراد .