له مع ذلك [ 1 ] زيادة بالرد [ 2 ] ، فإنها [ 3 ] بالقرابة ، لا بالفرض [ 4 ]
( وللأم معه ) أي مع الولد ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ( وللواحد
من كلالة الأم ) أي أولادها .
سمي الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل
لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس
أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل
كاحاطته [ 5 ] بالرأس .
شرح
( 1 ) أي مع كون الولد أنثى .
( 2 ) كما لو كان للميت أب وبنت واحدة . فللأب السدس بالفرض ،
وللبنت النصف بالفرض أيضا . والمجموع أربعة أسداس = 6 / 1 + 2 / 1 =
1 + 3 / 6 = 4 / 6 والباقي : سدسان . فيرد عليهما بالنسبة .
وبما أن البنت حصلت على ثلاثة أسهم ، والأب على سهم واحد فلهما من الباقي
على حسب هذه النسبة أيضا . فيجب توزيع الباقي أرباعا . فتضرب الأربعة
في الستة : أصل الفريضة . تحصل : أربعة وعشرون .
فللبنت النصف " 12 " فرضا .
وللأب السدس " 4 " فرضا .
والباقي يكون منه للبنت " 6 " ، وللأب " 2 " .
وهذا الباقي الحاصل لهما ليس بالفرض ، بل بالقرابة حسب الاصطلاح .
( 3 ) أي الزيادة الحاصلة للأب .
( 4 ) كما عرفت في الهامش رقم " 2 " .
( 5 ) أي الإكليل .