تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
له مع ذلك [ 1 ] زيادة بالرد [ 2 ] ، فإنها [ 3 ] بالقرابة ، لا بالفرض [ 4 ] ( وللأم معه ) أي مع الولد ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ( وللواحد من كلالة الأم ) أي أولادها . سمي الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كاحاطته [ 5 ] بالرأس .
شرح
( 1 ) أي مع كون الولد أنثى . ( 2 ) كما لو كان للميت أب وبنت واحدة . فللأب السدس بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض أيضا . والمجموع أربعة أسداس = 6 / 1 + 2 / 1 = 1 + 3 / 6 = 4 / 6 والباقي : سدسان . فيرد عليهما بالنسبة . وبما أن البنت حصلت على ثلاثة أسهم ، والأب على سهم واحد فلهما من الباقي على حسب هذه النسبة أيضا . فيجب توزيع الباقي أرباعا . فتضرب الأربعة في الستة : أصل الفريضة . تحصل : أربعة وعشرون . فللبنت النصف " 12 " فرضا . وللأب السدس " 4 " فرضا . والباقي يكون منه للبنت " 6 " ، وللأب " 2 " . وهذا الباقي الحاصل لهما ليس بالفرض ، بل بالقرابة حسب الاصطلاح . ( 3 ) أي الزيادة الحاصلة للأب . ( 4 ) كما عرفت في الهامش رقم " 2 " . ( 5 ) أي الإكليل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 69 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر