وكذا الحكم في الأولاد [ 1 ] المترتبين محتجا باجتماع السببين [ 2 ] .
ويضعف بتفاوت الدرجتين [ 3 ] المسقط لاعتبار السبب [ 4 ] .
( العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا [ 5 ]
( يأخذان نصيبهما الأعلى ) وهو النصف والربع [ 6 ] ، ( ولأجداد الأم
أو الإخوة للأم ، أو القبيلتين [ 7 ] ثلث الأصل ، والباقي [ 8 ] لقرابة الأبوين )
الأجداد والإخوة ، ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم [ 9 ] ) . فلو فرض
أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع
الزوج ( 10 ) فللزوج النصف :
شرح
( 1 ) أي أولاد الأخ للأبوين مع أولاد الأخ للأم .
( 2 ) أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين . أما الأخ للأم فيمت
إليه بسبب واحد ، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين .
( 3 ) فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا .
( 4 ) لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها .
( 5 ) لأب كانوا أم لأم .
( 6 ) النصف للزوج ، والربع للزوجة .
( 7 ) أي الأجداد والإخوة جميعا للأم .
( 8 ) وهو سدس الأصل على تقدير الزوج ، أو السدس مع الربع على تقدير
الزوجة .
( 9 ) أي مع عدم قرابة الأبوين .
( 10 ) فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج ، الجد والجدة لأب ، الجد والجدة
لأم ، الأخ والأخت من الأب ، الأخ والأخت مع الأم ، الزوج .
فالفريضة من ستة ، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " 2 " ، وقرابة
الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " 3 " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر