تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وكذا الحكم في الأولاد [ 1 ] المترتبين محتجا باجتماع السببين [ 2 ] . ويضعف بتفاوت الدرجتين [ 3 ] المسقط لاعتبار السبب [ 4 ] .
( العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا [ 5 ] ( يأخذان نصيبهما الأعلى ) وهو النصف والربع [ 6 ] ، ( ولأجداد الأم أو الإخوة للأم ، أو القبيلتين [ 7 ] ثلث الأصل ، والباقي [ 8 ] لقرابة الأبوين ) الأجداد والإخوة ، ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم [ 9 ] ) . فلو فرض أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج ( 10 ) فللزوج النصف :
شرح
( 1 ) أي أولاد الأخ للأبوين مع أولاد الأخ للأم . ( 2 ) أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين . أما الأخ للأم فيمت إليه بسبب واحد ، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين . ( 3 ) فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا . ( 4 ) لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها . ( 5 ) لأب كانوا أم لأم . ( 6 ) النصف للزوج ، والربع للزوجة . ( 7 ) أي الأجداد والإخوة جميعا للأم . ( 8 ) وهو سدس الأصل على تقدير الزوج ، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة . ( 9 ) أي مع عدم قرابة الأبوين . ( 10 ) فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج ، الجد والجدة لأب ، الجد والجدة لأم ، الأخ والأخت من الأب ، الأخ والأخت مع الأم ، الزوج . فالفريضة من ستة ، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " 2 " ، وقرابة الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " 3 " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر