وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما [ 1 ] .
ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا [ 2 ] للأب . فللأخ ،
أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث
وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد .
ولو خلف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة
للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان
وعلى هذا قس ما يرد عليك [ 3 ] .
( التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) ولا يمنع بعد الجد الأعلى
بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لاطلاق النصوص [ 4 ] بتساوي
شرح
فثلثها : 3 للجدة للأم ، وثلثاها : 6 لأقرباء الأب لكن ثلثي ذلك أي 4 للأخ
وثلثه 2 للجدة .
فللجدة للأم 3 ، وللأخ للأب 4 ، وللجدة للأب 2 .
( 1 ) أي ثلث الثلثين ، وثلثاهما للجد وللأب .
( 2 ) سواء كانوا لأم الأب أم لأب الأب . ذكورا أم إناثا . متعددين أم متحدين .
( 3 ) والمحصل : أن الجد للأم سواء اتحد أم تعدد له الثلث . وفي صورة
التعدد يكون الثلث بينهم بالسوية . ذكورا وإناثا .
وأن الجد للأب سواء اتحد أم تعدد له الثلثان . وفي صورة التعدد يكون
بينهم بالتفاوت .
وأن الأخ للأم يكون له السدس إن اتحد ، والثلث إن تعدد . وفي صورة
التعدد يكون بينهم بالسوية .
وأن الأخ للأب هو كالجد للأب . كل ذلك مع اجتماع الإخوة والأجداد .
أما في صورة الانفراد فالحكم يختلف كما عرفت في المسائل المتقدمة .
( 4 ) الواردة في إرث الإخوة والأجداد .