تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما [ 1 ] . ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا [ 2 ] للأب . فللأخ ، أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد . ولو خلف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك [ 3 ] .
( التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لاطلاق النصوص [ 4 ] بتساوي
شرح
فثلثها : 3 للجدة للأم ، وثلثاها : 6 لأقرباء الأب لكن ثلثي ذلك أي 4 للأخ وثلثه 2 للجدة . فللجدة للأم 3 ، وللأخ للأب 4 ، وللجدة للأب 2 . ( 1 ) أي ثلث الثلثين ، وثلثاهما للجد وللأب . ( 2 ) سواء كانوا لأم الأب أم لأب الأب . ذكورا أم إناثا . متعددين أم متحدين . ( 3 ) والمحصل : أن الجد للأم سواء اتحد أم تعدد له الثلث . وفي صورة التعدد يكون الثلث بينهم بالسوية . ذكورا وإناثا . وأن الجد للأب سواء اتحد أم تعدد له الثلثان . وفي صورة التعدد يكون بينهم بالتفاوت . وأن الأخ للأم يكون له السدس إن اتحد ، والثلث إن تعدد . وفي صورة التعدد يكون بينهم بالسوية . وأن الأخ للأب هو كالجد للأب . كل ذلك مع اجتماع الإخوة والأجداد . أما في صورة الانفراد فالحكم يختلف كما عرفت في المسائل المتقدمة . ( 4 ) الواردة في إرث الإخوة والأجداد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر