في الآخر [ 1 ] ، ولقرابة الأم الثلث : اثنان ، وعددهم أربعة [ 2 ] ،
ولقرابة الأب واحد [ 3 ] وعددهم ستة [ 4 ] ينكسر على الفريقين [ 5 ]
ويدخل النصيب في السهام [ 6 ] وتتوافق [ 7 ] فيضرب وفق [ 8 ] أحدهما
في الآخر ، ثم المجتمع [ 9 ] في أصل الفريضة [ 10 ] تبلغ اثنين وسبعين [ 11 ] .
شرح
( 1 ) فيضرب مخرج النصف " 2 " في مخرج الثلث " 3 " = 2 * 3 = 6 .
( 2 ) لأن نصيبهم يوزع عليهم بالسوية . فسهامهم يكون على قدر رؤسهم
( 3 ) أي من الستة : أصل الفريضة . أي الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ،
ونصيب قرابة الأم . فالباقي هو سدس الأصل .
( 4 ) أي عدد سهامهم ، لأن الجد يرث سهمين ، والجدة سهما واحدا ،
والأخ يرث سهمين ، والأخت سهما واحدا . فهذه ستة أسهم .
( 5 ) أي نصيب كل فريق ينكسر على عدد سهامهم ، فإن نصيب قرابة الأم
اثنان وسهامهم أربعة . ونصيب قرابة الأب واحد وسهامهم ستة . فيجب كسر
عدد النصيبين على عدد السهام .
( 6 ) لأن عدد نصيب أقرباء الأم اثنان وهو داخل في عدد سهامهم الأربعة ،
وكذلك عدد نصيب أقرباء الأب واحد وهو داخل في عدد سهامهم الستة .
( 7 ) أي عدد سهام كل فريق يتوافق مع عدد سهام الآخر . فإن 4 و 6 متوافقان
والتوافق بالنصف ، لأن العدد الثالث العد لهما 2 وهو مخرج النصف .
( 8 ) إما وفق 4 في تمام 6 = 2 * 6 = 12 ، أو وفق 6 في تمام = 3 * 4 =
12 . والنتيجة واحدة .
( 9 ) وهو " 12 " .
( 10 ) وهو " 6 " .
( 11 ) 6 * 12 = 72 . وقد بينا كيفية توزيعه على الزوج ، وعلى سهام الفريقين
في الهامش رقم 10 ص 139 .