تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها [ 1 ] المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف [ 2 ] والثلث [ 3 ]
شرح
" 2 في 3 = 6 " . فللزوج ثلاثة من ستة أي نصفها . ولقرابة الأم اثنان من ستة أي ثلثها . ولقرابة الأب واحد من ستة أي الباقي منها بعد اخراج الحصتين . وبما أن سهام قرابة الأم أربعة ، وسهام قرابة الأب ستة فعدد كل فريق لا ينقسم على عدد سهامهم ، ولذلك يجب كسر العددين فعند ذلك يجب ملاحظة نسبة الأعداد بعضها مع بعض . وعدد النصيب داخل في عدد السهام في كلا الطرفين . فإن " 2 " داخل في " 4 " ، وكذلك " 1 " داخل في " 6 " . إذن يسقط عدد النصيب . وعدد سهام أقرباء الأم يتوافق مع عدد سهام أقرباء الأب بالنصف ، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد " 2 " وهو مخرج النصف . فيضرب وفق " 4 " أي نصفها وهو " 2 " في " 6 " يحصل " 12 " ، ثم يضرب الحاصل في أصل الفريضة " 6 " يحصل " 72 " وهو المخرج المشترك لجميع السهام المفروضة . للزوج نصفه : 2 / 72 = 36 . لقرابة الأم ثلثه : 3 / 72 = 24 . لكل واحد ربع ذلك 4 / 24 = 6 . لقرابة الأم الباقي وهو السدس 6 / 72 = 12 ، وثلثا ذلك للجد والأخ : 8 . لكل واحد 4 . وثلثه للجدة والأخت 4 . لكل واحدة 2 . ( 1 ) أي الستة . ( 2 ) سهم الزوج . ( 3 ) سهم قرابة الأم .