ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها [ 1 ] المجتمع من ضرب أحد مخرجي
النصف [ 2 ] والثلث [ 3 ]
شرح
" 2 في 3 = 6 " .
فللزوج ثلاثة من ستة أي نصفها .
ولقرابة الأم اثنان من ستة أي ثلثها .
ولقرابة الأب واحد من ستة أي الباقي منها بعد اخراج الحصتين .
وبما أن سهام قرابة الأم أربعة ، وسهام قرابة الأب ستة فعدد كل فريق
لا ينقسم على عدد سهامهم ، ولذلك يجب كسر العددين فعند ذلك يجب ملاحظة
نسبة الأعداد بعضها مع بعض .
وعدد النصيب داخل في عدد السهام في كلا الطرفين . فإن " 2 " داخل
في " 4 " ، وكذلك " 1 " داخل في " 6 " . إذن يسقط عدد النصيب .
وعدد سهام أقرباء الأم يتوافق مع عدد سهام أقرباء الأب بالنصف ، لأن العدد
الثالث العاد لهما هو العدد " 2 " وهو مخرج النصف .
فيضرب وفق " 4 " أي نصفها وهو " 2 " في " 6 " يحصل " 12 " ، ثم يضرب
الحاصل في أصل الفريضة " 6 " يحصل " 72 " وهو المخرج المشترك لجميع السهام
المفروضة .
للزوج نصفه : 2 / 72 = 36 .
لقرابة الأم ثلثه : 3 / 72 = 24 . لكل واحد ربع ذلك 4 / 24 = 6 .
لقرابة الأم الباقي وهو السدس 6 / 72 = 12 ، وثلثا ذلك للجد والأخ : 8 .
لكل واحد 4 . وثلثه للجدة والأخت 4 . لكل واحدة 2 .
( 1 ) أي الستة .
( 2 ) سهم الزوج .
( 3 ) سهم قرابة الأم .