( وباقي المحرمات ) ( 1 ) حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها ( يمكن
إلحاقها بها ) كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها لها ( 2 ) في معصية الله
تعالى ، ولما في القيام عنها ( 3 ) من النهي عن المنكر . فإنه يقتضي
الاعراض عن فاعله وهو ( 4 ) ضرب من النهي الواجب ، وحرم ابن إدريس
الأكل من طعام يعصى الله به ( 5 ) أو عليه ( 6 ) ، ولا ريب أنه ( 7 ) أحوط .
وأما النهي ( 8 ) بالقيام فإنما يتم مع تجويزه ( 9 ) التأثير به واجتماع
شرح
راجع ( الكافي ) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 423
باب الفقاع الحديث 9 .
( 1 ) كالغيبة . ولعب القمار . وهتك المؤمن وتسبيب قتله . وغير ذلك
من الأمور الثابتة لها الحرمة .
فحكم هذه المحرمات كالخمر في الحرمة والمعصية .
( 2 ) أي لمشاركة بقية المحرمات مع الخمر في المعصية .
( 3 ) أي عن الخمر باقي المحرمات .
( 4 ) أي الاعراض والقيام عن شارب الخمر وباقي المحرمات نوع من النهي
عن المنكر الواجب عقلا وشرعا .
( 5 ) أي بسبب ذلك الأكل بأن كان محرما ذاتا كالخنزير أو عرضا كما إذا
كان مغصوبا .
( 6 ) أي يعصى الله على ذلك الطعام كاجتماع الرجال والنساء في مجالس اللهو
والأنس كما في عصرنا الحاضر الميشوم الذي يجتمعون فيه ويختلطون كالبهائم والحيوانات .
( 7 ) أي ما ذهب إليه ( ابن إدريس ) أحوط للدين .
( 8 ) أي النهي عن المنكر الحاصل بسبب قيام الانسان عن المجلس المشتمل
على الحرام والاعراض عنه .
( 9 ) أي مع احتمال التأثير بالقيام . فحينئذ يجب ، لكونه نهيا عن المنكر وما