باقي الشروط ( 1 ) ووجوبه حينئذ ( 2 ) من هذه الحيثية ( 3 ) حسن ، إلا
أن إثبات الحكم ( 4 ) مطلقا مشكل إذ لا يتم وجوب الانكار مطلقا ( 5 )
فلا يحرم الأكل مطلقا ( 6 ) وإلحاق غير ( 7 ) المنصوص به قياس .
شرح
كان نهيا عنه فهو واجب .
( 1 ) كعلم الآمر بالمعروف ، وعلم الناهي عن المنكر بالمنكر ، وإصرار الفاعل
أو التارك ، والأمن من الضرر ، وتجويز التأثير .
وقد تقدم في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الجهاد من ص 409 إلى
ص 420 الإشارة إلى باقي الشروط وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 2 ) أي حين اجتماع الشرائط كما عرفتها آنفا .
( 3 ) أي من حيث إن النهي عن المنكر يتحقق بالقيام . فإذا احتمل تأثيره
في حصول الانكار وجب .
بخلاف ما إذا لم يحتمل تأثيره فإنه واجب فيجوز الأكل .
هذا أي جواز الأكل مند عدم تأثير القيام يختص بباقي المحرمات دون الخمر
أما هي فلا يجوز الجلوس ، لأن عدم الجواز منصوص .
( 4 ) وهي حرمة الجلوس في مجلس ، أو على مائدة يعصى الله فيها ، أو عليها
مطلقا ، حتى ولو لم يترتب على القيام أثر .
( 5 ) أي حتى مع عدم وجود الشرائط .
( 6 ) حتى في حالة عدم احتمال تأثير القيام في الردع ، بل إن الجلوس في هذه
الحالة جائز .
( 7 ) وهو باقي المحرمات بالمنصوص وهي الخمر قياس باطل .