تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
باقي الشروط ( 1 ) ووجوبه حينئذ ( 2 ) من هذه الحيثية ( 3 ) حسن ، إلا أن إثبات الحكم ( 4 ) مطلقا مشكل إذ لا يتم وجوب الانكار مطلقا ( 5 ) فلا يحرم الأكل مطلقا ( 6 ) وإلحاق غير ( 7 ) المنصوص به قياس .
شرح
كان نهيا عنه فهو واجب . ( 1 ) كعلم الآمر بالمعروف ، وعلم الناهي عن المنكر بالمنكر ، وإصرار الفاعل أو التارك ، والأمن من الضرر ، وتجويز التأثير . وقد تقدم في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الجهاد من ص 409 إلى ص 420 الإشارة إلى باقي الشروط وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) أي حين اجتماع الشرائط كما عرفتها آنفا . ( 3 ) أي من حيث إن النهي عن المنكر يتحقق بالقيام . فإذا احتمل تأثيره في حصول الانكار وجب . بخلاف ما إذا لم يحتمل تأثيره فإنه واجب فيجوز الأكل . هذا أي جواز الأكل مند عدم تأثير القيام يختص بباقي المحرمات دون الخمر أما هي فلا يجوز الجلوس ، لأن عدم الجواز منصوص . ( 4 ) وهي حرمة الجلوس في مجلس ، أو على مائدة يعصى الله فيها ، أو عليها مطلقا ، حتى ولو لم يترتب على القيام أثر . ( 5 ) أي حتى مع عدم وجود الشرائط . ( 6 ) حتى في حالة عدم احتمال تأثير القيام في الردع ، بل إن الجلوس في هذه الحالة جائز . ( 7 ) وهو باقي المحرمات بالمنصوص وهي الخمر قياس باطل .