تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وحيث تباح ( 1 ) له الميتة فميتة المأكول ( 2 ) أولى من غيره ، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة ( 3 ) أولى منهما ، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع ( 4 ) .
( الخامسة عشرة يستحب غسل اليدين ) معا وإن كان الأكل بإحداهما ( قبل الطعام وبعده ) فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم ( 5 ) ، وقال علي عليه السلام : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر ( 6 ) عن الثياب ويجلو في البصر ( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة ، وعوفي من بلوى جسده ، ( 8 ) ( ومسحهما بالمنديل ) ونحوه
شرح
( 1 ) وهو إذا لم يجد المضطر مالا للغير يأكله بأنه حينئذ يجوز له أكل الميتة . ( 2 ) كالأنعام الثلاثة فإنها أولى من ميتة غير المأكول . ( 3 ) وإن لم يذك بالتذكية الشرعية ولم يكن مأكول اللحم . فمثل هذا الحيوان أولى من ميتة مأكول اللحم ، ومن ميتة غيره . ( 4 ) أي مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم أولى من ميتة المأكول ، ومن ميتة غيره ، ومن مذبوح ما يقع عليه الذكاة ولم يذك تذكية شرعية . ( 5 ) ( بحار الأنوار ) طبعة ( أمين الضرب ) المجلد 14 ص 880 . ( 6 ) الدسم من اللحم وما يعلق باليد . والمراد : أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالأقذار والأوساخ عن الثياب . ( 7 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 290 الحديث 1 . ( 8 ) نفس المصدر الحديث 3 .