وحيث تباح ( 1 ) له الميتة فميتة المأكول ( 2 ) أولى من غيره ، ومذبوح
ما يقع عليه الذكاة ( 3 ) أولى منهما ، ومذبوح الكافر والناصب أولى
من الجميع ( 4 ) .
( الخامسة عشرة يستحب غسل اليدين ) معا وإن كان الأكل
بإحداهما ( قبل الطعام وبعده ) فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم ( 5 ) ، وقال علي عليه السلام : غسل
اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر ( 6 ) عن الثياب ويجلو
في البصر ( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : من غسل يده قبل الطعام وبعده
عاش في سعة ، وعوفي من بلوى جسده ، ( 8 ) ( ومسحهما بالمنديل ) ونحوه
شرح
( 1 ) وهو إذا لم يجد المضطر مالا للغير يأكله بأنه حينئذ يجوز له أكل
الميتة .
( 2 ) كالأنعام الثلاثة فإنها أولى من ميتة غير المأكول .
( 3 ) وإن لم يذك بالتذكية الشرعية ولم يكن مأكول اللحم . فمثل هذا
الحيوان أولى من ميتة مأكول اللحم ، ومن ميتة غيره .
( 4 ) أي مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم أولى من ميتة
المأكول ، ومن ميتة غيره ، ومن مذبوح ما يقع عليه الذكاة ولم يذك تذكية شرعية .
( 5 ) ( بحار الأنوار ) طبعة ( أمين الضرب ) المجلد 14 ص 880 .
( 6 ) الدسم من اللحم وما يعلق باليد .
والمراد : أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالأقذار والأوساخ
عن الثياب .
( 7 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 290
الحديث 1 .
( 8 ) نفس المصدر الحديث 3 .