الاستفعال ، وخرج به ( 1 ) ما لا إثبات معه أصلا كمنعه ( 2 ) من ماله حتى
تلف ، وما ( 3 ) لا استقلال معه كوضع يده ( 4 ) على ثوبه ( 5 ) الذي هو
لابسه فإن ذلك ( 6 ) لا يسمى غصبا .
وخرج بالمال الاستقلال باليد على الحر . فإنه لا تتحقق فيه الغصبية
فلا يضمن ( 7 ) ، وبإضافة ( 8 ) المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده
شرح
التوطن في المدينة .
فعلى هذا يلزم أن يكون ( الاستقلال ) بمعنى طلب الإقلال أي طلب
الانفراد بالشئ مع أنه ليس الأمر كذلك في باب الغصب ، لأن يد الغاصب ثابتة
على المال فعلا .
فأجاب رحمه الله : أن المراد بالاستقلال هنا نفس الإقلال الذي هو الانفراد
بالشئ مجردا عن معنى الطلب .
( 1 ) أي بقيد ( الاستقلال ) الذي هو إثبات اليد على مال الغير .
( 2 ) أي الغير كمنع الغاصب صاحب المال عن التصرف فيه .
( 3 ) أي وخرج بقيد ( الاستقلال ) يد الغاصب التي لا استقلال لها مع إثباتها
على مال الغير .
ومرجع الضمير في معه ( إثبات اليد ) أي لا استقلال لهذه اليد مع إثباتها
على مال الغير .
( 4 ) أي يد المتعدي .
( 5 ) أي على ثوب المالك الذي هو لابسه .
( 6 ) أي هذا الإثبات .
( 7 ) أي الحر لو تلف بوضع يد المتعدي عليه .
( 8 ) أي وخرج بإضافة ( المصنف ) المال إلى الغير في تعريفه الغصب بقوله :
( وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ) .