وأمور أخر ( 1 ) ، والكتابة ( 2 ) لتوقفها على أداء المال ، والتدبير لتوقفه ( 3 )
على موت المولى ، ونفوذه من ثلث ماله ، وموت ( 4 ) المورث ، لتوقفه ( 5 )
على دفع القيمة إلى مالكه ، وغيره مما يفصل في محله إن شاء الله تعالى .
ويفتقر الأول إلى صيغة مخصوصة .
( وعبارته الصريحة التحرير مثل أنت ) مثلا ، أو هذا ، أو فلان ( حر ) .
ووقوعه بلفظ التحرير موضع
وفاق ، وصراحته فيه ( 6 ) واضحة . قال الله تعالى : " ومن قتل مؤمنا
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ( 7 ) " ( وفي قوله : أنت عتيق ، أو
معتق خلاف ) منشؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا
أو كناية عنه فلا يقع به .
( والأقرب وقوعه ( 8 ) ) به ، لغلبة استعماله ( 9 ) فيه في اللغة ،
شرح
( 1 ) كبقاء الولد حيا إلى أن يموت الأب . وجواز بيعها في ثمانية مواضع .
راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 256 - 259 .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) أي كالكتابة .
وكذا التدبير فإنه مجرور عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) أيضا .
( 3 ) أي لتوقف حرية العبد المدبر على موت المولى واتساع الثلث لثمنه .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) في قوله : كالاستيلاد أي
وكموت مورث العبد .
( 5 ) أي لتوقف عتق العبد الوارث .
( 6 ) أي وصراحة لفظ ( أنت حر ) في العتق .
( 7 ) النساء : الآية 92 .
( 8 ) أي وقوع العتق بقوله : ( أنت عتيق أو معتق ) .
( 9 ) أي لغلبة استعمال العتيق في التحرير في اللغة والعرف والحديث .