لأن المرأة نصف الرجل " . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " من
أعتق رقبة مؤمنة كانت فدائه من النار ( 1 ) " ، ولما فيه
من تخليص الآدمي من ضرر الرق وتملكه منافعه ، وتكمل أحكامه ( 2 ) .
ويحصل العتق باختيار سببه ، وغيره .
فالأول ( 3 ) بالصيغة المنجزة ، والتدبير ، والكتابة ، والاستيلاد ،
وشراء الذكر أحد العمودين ، أو المحارم من النساء ( 4 ) ، والأنثى أحد
العمودين ، وإسلام المملوك ( 5 ) في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه
منها ( 6 ) قبله ، وتنكيل ( 7 ) المولى به .
والثاني ( 8 ) بالجذام ، والعمى ، والإقعاد ، وموت المورث ( 9 ) ،
وكون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف . وهذه الأسباب منها
تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة ، وشراء القريب ، والتنكيل ، والجذام والإقعاد .
ومنها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى
شرح
( 1 ) مستدرك الوسائل المجلد 3 كتاب العتق الباب الأول الحديث 4 .
( 2 ) من القصاص والدية وما شاكلهما فإنه بعد العتق يكون كأحد الأحرار
له ما لهم ، وعليه ما عليهم .
( 3 ) وهو حصول العتق باختيار سببه .
( 4 ) كالأخت والعمة والخالة .
( 5 ) هذا العتق يحصل من اختيار سببه وهو الإسلام .
( 6 ) أي من دار الحرب قبل خروج مولاه .
( 7 ) من نكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى أنف عبده
أو أذنه ، أو يده ، أو غيرها من جوارحه .
( 8 ) وهو حصول العتق بغير سببه كالعتق القهري .
( 9 ) أي مورث العبد .