تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لأن المرأة نصف الرجل " . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " من أعتق رقبة مؤمنة كانت فدائه من النار ( 1 ) " ، ولما فيه من تخليص الآدمي من ضرر الرق وتملكه منافعه ، وتكمل أحكامه ( 2 ) . ويحصل العتق باختيار سببه ، وغيره . فالأول ( 3 ) بالصيغة المنجزة ، والتدبير ، والكتابة ، والاستيلاد ، وشراء الذكر أحد العمودين ، أو المحارم من النساء ( 4 ) ، والأنثى أحد العمودين ، وإسلام المملوك ( 5 ) في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها ( 6 ) قبله ، وتنكيل ( 7 ) المولى به . والثاني ( 8 ) بالجذام ، والعمى ، والإقعاد ، وموت المورث ( 9 ) ، وكون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف . وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة ، وشراء القريب ، والتنكيل ، والجذام والإقعاد . ومنها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى
شرح
( 1 ) مستدرك الوسائل المجلد 3 كتاب العتق الباب الأول الحديث 4 . ( 2 ) من القصاص والدية وما شاكلهما فإنه بعد العتق يكون كأحد الأحرار له ما لهم ، وعليه ما عليهم . ( 3 ) وهو حصول العتق باختيار سببه . ( 4 ) كالأخت والعمة والخالة . ( 5 ) هذا العتق يحصل من اختيار سببه وهو الإسلام . ( 6 ) أي من دار الحرب قبل خروج مولاه . ( 7 ) من نكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى أنف عبده أو أذنه ، أو يده ، أو غيرها من جوارحه . ( 8 ) وهو حصول العتق بغير سببه كالعتق القهري . ( 9 ) أي مورث العبد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر