تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عدم الإحصان ( 1 ) فالتعزير كما سيأتي . ( والمطلقة رجعية زوجة ( 2 ) ) بخلاف البائن ( 3 ) .
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه ( 4 ) زمن الزوجية وقبله وهو في الأول ( 5 ) موضع وفاق ، وفي الثاني ( 6 ) قولان . أجودهما ذلك ( 7 ) اعتبارا ( 8 ) بحال القذف . ( وقيل ) والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة : ( و ) يشترط زيادة على ما تقدم ( عدم البينة ) على الزنا على وجه يثبت ( 9 ) بها ، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان ، لاشتراطه ( 10 ) في الآية بعدم الشهداء ،
شرح
( 1 ) أي إحصان الزوجة . ( 2 ) فيقع اللعان بينها ، وبين زوجها الذي طلقها . ( 3 ) فلا يقع بينها ، وبين زوجها الذي طلقها لعان . بل إن قذفها يوجب الحد على القاذف إن لم يأت بالبينة . ( 4 ) أي قذفها بوقوع الزنا زمن زوجيتها له ، أو قبلها . ( 5 ) وهو ادعاء وقوع الزنا في أيام الزوجية . ( 6 ) وهو ادعاء وقوع الزنا قبل أيام الزوجية . ( 7 ) أي وقوع اللعان . ( 8 ) منصوب على المفعول لأجله أي المناط هو حال القذف ولو كان ما قذف به متقدما . ( 9 ) أي كانت البينة جامعة للشرائط . ( 10 ) أي لاشتراط اللعان في الآية بعدم وجود البينة قال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) النور : الآية 6
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 182 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر