عدم الإحصان ( 1 ) فالتعزير كما سيأتي .
( والمطلقة رجعية زوجة ( 2 ) ) بخلاف البائن ( 3 ) .
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه ( 4 ) زمن الزوجية
وقبله وهو في الأول ( 5 ) موضع وفاق ، وفي الثاني ( 6 ) قولان . أجودهما
ذلك ( 7 ) اعتبارا ( 8 ) بحال القذف .
( وقيل ) والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة : ( و ) يشترط
زيادة على ما تقدم ( عدم البينة ) على الزنا على وجه يثبت ( 9 ) بها ،
فلو كان له بينة لم يشرع اللعان ، لاشتراطه ( 10 ) في الآية بعدم الشهداء ،
شرح
( 1 ) أي إحصان الزوجة .
( 2 ) فيقع اللعان بينها ، وبين زوجها الذي طلقها .
( 3 ) فلا يقع بينها ، وبين زوجها الذي طلقها لعان . بل إن قذفها يوجب
الحد على القاذف إن لم يأت بالبينة .
( 4 ) أي قذفها بوقوع الزنا زمن زوجيتها له ، أو قبلها .
( 5 ) وهو ادعاء وقوع الزنا في أيام الزوجية .
( 6 ) وهو ادعاء وقوع الزنا قبل أيام الزوجية .
( 7 ) أي وقوع اللعان .
( 8 ) منصوب على المفعول لأجله أي المناط هو حال القذف ولو كان
ما قذف به متقدما .
( 9 ) أي كانت البينة جامعة للشرائط .
( 10 ) أي لاشتراط اللعان في الآية بعدم وجود البينة قال تعالى : ( والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) النور : الآية 6