تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
لو كان الغالب أقل منها ( 1 ) ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها ( 2 ) وإنما تعتبر فيه ( 3 ) الكيفية . ( ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع ( 4 ) ) مع إمكانها ( 5 ) ، وإلا أجبر على الممكن منهما ( 6 ) خاصة ، وفي حكم البيع : الإجارة ( 7 ) مع شرط النفقة على المستأجر ( 8 ) . والعتق ( 9 ) ، فإن لم يفعل ( 10 ) باعه الحاكم أو آجره ، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه ( 11 ) إلى أن يجتمع شئ فيبيع ما يفي به ؟ الوجهان ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي من الكفاية . ( 2 ) أي لو كان الغالب فوق الكفاية ، بل كان الرقيق يشبع أو يكتفي بأقل من المتعارف . ( 3 ) أي في الغالب بمعنى أن مراعاة الغالب إنما هي في الكيفية . ( 4 ) أي بيع الرقيق . ( 5 ) أي في صورة إمكان كلا الأمرين ( البيع والإنفاق ) يجبر على أحدهما تخييرا . ( 6 ) أي في صورة إمكان أحدهما وامتناع الآخر . أجبر على الممكن من البيع أو الإنفاق فقط . ( 7 ) أي يجبر على إجارة الرقيق . ( 8 ) أي ينفق عليه من مال الإجارة . ( 9 ) أي يجبر المولى على العتق . ( 10 ) أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق . ( 11 ) أي على العبد . بمعنى أن تكون الاستدانة معتمدة على قيمة العبد حتى تبلغها . ( 12 ) المذكوران في آخر نفقة الأقارب ص 481 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 484 | الشهيد الثاني