لو كان الغالب أقل منها ( 1 ) ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها ( 2 )
وإنما تعتبر فيه ( 3 ) الكيفية .
( ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع ( 4 ) ) مع إمكانها ( 5 ) ، وإلا
أجبر على الممكن منهما ( 6 ) خاصة ، وفي حكم البيع : الإجارة ( 7 ) مع
شرط النفقة على المستأجر ( 8 ) . والعتق ( 9 ) ، فإن لم يفعل ( 10 ) باعه
الحاكم أو آجره ، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه ( 11 ) إلى أن يجتمع
شئ فيبيع ما يفي به ؟ الوجهان ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي من الكفاية .
( 2 ) أي لو كان الغالب فوق الكفاية ، بل كان الرقيق يشبع أو يكتفي بأقل
من المتعارف .
( 3 ) أي في الغالب بمعنى أن مراعاة الغالب إنما هي في الكيفية .
( 4 ) أي بيع الرقيق .
( 5 ) أي في صورة إمكان كلا الأمرين ( البيع والإنفاق ) يجبر على أحدهما
تخييرا .
( 6 ) أي في صورة إمكان أحدهما وامتناع الآخر . أجبر على الممكن من البيع
أو الإنفاق فقط .
( 7 ) أي يجبر على إجارة الرقيق .
( 8 ) أي ينفق عليه من مال الإجارة .
( 9 ) أي يجبر المولى على العتق .
( 10 ) أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق .
( 11 ) أي على العبد . بمعنى أن تكون الاستدانة معتمدة على قيمة العبد حتى
تبلغها .
( 12 ) المذكوران في آخر نفقة الأقارب ص 481 .