( ولا فرق ) في الرقيق ( بين القن ) ، وأصله الذي ملك هو
وأبواه ، والمراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير ، ولا
كتابة ، ولا استيلاد ( والمدبر ، وأم الولد ) لاشتراك الجميع في المملوكية
وإن تشبث الأخيران ( 1 ) بالحرية ، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان
مشروطا أو لم يؤد شيئا . ( 2 )
( وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي ( 3 )
بالرعي ) وترد الماء بنفسها فيجتزى ( 4 ) به فيسقطان عنه ( 5 ) ما دام
ذلك ( 6 ) ممكنا ( فإن امتنع ( 7 ) أجبر على الإنفاق ) عليها ( أو البيع أو
الذبح إن كانت ) البهيمة ( مقصودة بالذبح ) وإلا ( 8 ) أجبر على البيع
أو الإنفاق صونا لها عن التلف ، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك ( 9 )
على ما يراه وتقتضيه الحال ، وإنما يتخير ( 10 ) مع إمكان الأفراد ( 11 ) وإلا
شرح
( 1 ) أي المدبر وأم الولد .
( 2 ) أي إن كان مطلقا .
( 3 ) أي تكتفي البهيمة .
( 4 ) أي يكتفي عرفا بهذا الرعي في نفقة البهيمة .
( 5 ) أي العلف والسقي . عن المولى .
( 6 ) أي الرعي وورود الماء بنفسها .
( 7 ) أي الرعي وورود الماء بنفسها .
( 8 ) أي إن لم تكن البهيمة مقصودا بالذبح كالخيل ، والبغال ، الحمير .
( 9 ) أي في البيع ، أو الذبح .
( 10 ) أي المالك أو الحاكم . ( 11 ) أي الأفراد الثلاثة من البيع ، والإنفاق ، والذبح فإن كلها ممكنة .