استنادا إلى إطلاق رواية ( 1 ) أبي بصير وحملت على الاستدانة للتجارة ( 2 )
لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه ( 3 ) فعله لا يدفع من ماله ( 4 ) .
والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ( 5 ) ،
فإن قصر استسعى في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ،
وعليه ( 6 ) تحمل الرواية .
( ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك ) بغير إذنه أو ما في حكمه ( 7 )
( تخير المقرض بين رجوعه على المولى ) ، لترتب يده على ماله مع فساد
القرض ، ( وبين اتباع ( 8 ) العبد ) بعد العتق واليسار ، لأنه كالغاصب
أيضا ، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه
شرح
( 1 ) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 31
الحديث 1 .
فإنك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها ، من دون اختصاصها بالتجارة .
( 2 ) أي استدان للتجارة لغير ضرورة ، فإن هذا الدين لا يلزم المولى
فلا يدفع المولى من ماله ، فيستسعي العبد حتى يفي الدين .
( 3 ) أي إذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع ،
أو نقله ، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد .
( 4 ) الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل " يدفع " المولى أيضا .
( 5 ) أي في يد العبد .
( 6 ) أي وعلى قصور ما في يده عن أداء الدين .
( 7 ) وهو الإذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة .
( 8 ) أي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر .