تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

كتاب الإجارة

( 1 ) ( الإجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ) فالعقد بمنزلة الجنس ( 2 ) يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق ( 3 ) بالأعيان ، وبالعوض الوصية بالمنفعة ، وبالمعلوم إصداقها ( 4 ) إذ ليس في مقابلها ( 5 ) عوض معلوم وإنما هو البضع ( 6 )
شرح
( 1 ) مصدر كالإقامة من باب الأفعال أعل إعلالها . ولها مصدر آخر غير معل وهو ( الإيجار ) . وتكون الإجارة مصدر المجرد أيضا . كما أن آجر يستعمل فعلا ماضيا لباب المفاعلة أيضا يقال : آجر يؤاجر مؤاجرة . ( 2 ) إنما قال : بمنزلة الجنس ، لأن الجنس يستعمل في الأمور المتأصلة التي لها حقائق واقعية ، دون الأمور الاعتبارية التي ليست لها حقائق واقعية ملموسة سوى الاصطلاح والاعتبار . وهنا كذلك . ( 3 ) صفة للصلح . ( 4 ) بكسر الهمزة مصدر باب الأفعال من أصدق يصدق إصداقا أي جعل المنفعة صداقا . ( 5 ) أي في مقابل هذه المنفعة التي جعلت صداقا . ( 6 ) البضع بالضم يطلق على عقد النكاح ، وعلى الجماع ، جمعه أبضاع كقفل وأقفال . والمراد منه هنا المعنى الأخير وما إليه من سائر المنافع الزوجية . فإذا جعلت المنفعة صداقا بإزاء هذه المنافع وغيرها وقعت إزاء هذه اللذة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 327 | الشهيد الثاني