مستثناة من المحاقلة ( 1 ) إن كانت بيعا ، أو صلحا ( فيستقر ) ما اتفقا عليه
( بالسلامة ، فلو تلف الزرع ) أجمع من قبل الله تعالى ( فلا شئ )
على الزراع ، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة ، ولو أتلفه متلف
ضامن ( 2 ) لم تتغير المعاملة ، وطالب المتقبل ( 3 ) المتلف بالعوض ،
ولو زاد ( 4 ) فالزائد للمتقبل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط ( 5 )
بسببه شئ . هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ، ولو وقعت بلفظ البيع
اشترط فيه شرائطه ( 6 ) ، مع احتمال كونه كذلك ( 7 ) ، ولو وقع بلفظ
الصلح فالظاهر أنه كالبيع ( 8 ) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين
وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وهو بيع السنبل بحب منه ، أو من غيره من جنسه وقد تقدم شرحها
في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 363 .
( 2 ) القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان .
( 3 ) وهو الزارع .
( 4 ) أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي .
( 5 ) أي من المالك بسبب هذا النقصان . والفائت من حق الزارع .
( 6 ) من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد . وغيرهما
من شرائطه .
( 7 ) أي لا يشترط فيه شرائط البيع .
( 8 ) أي يشترط فيه شرائط البيع .
( 9 ) في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 368 .