تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مستثناة من المحاقلة ( 1 ) إن كانت بيعا ، أو صلحا ( فيستقر ) ما اتفقا عليه ( بالسلامة ، فلو تلف الزرع ) أجمع من قبل الله تعالى ( فلا شئ ) على الزراع ، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة ، ولو أتلفه متلف ضامن ( 2 ) لم تتغير المعاملة ، وطالب المتقبل ( 3 ) المتلف بالعوض ، ولو زاد ( 4 ) فالزائد للمتقبل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط ( 5 ) بسببه شئ . هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ، ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه ( 6 ) ، مع احتمال كونه كذلك ( 7 ) ، ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه كالبيع ( 8 ) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وهو بيع السنبل بحب منه ، أو من غيره من جنسه وقد تقدم شرحها في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 363 . ( 2 ) القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان . ( 3 ) وهو الزارع . ( 4 ) أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي . ( 5 ) أي من المالك بسبب هذا النقصان . والفائت من حق الزارع . ( 6 ) من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد . وغيرهما من شرائطه . ( 7 ) أي لا يشترط فيه شرائط البيع . ( 8 ) أي يشترط فيه شرائط البيع . ( 9 ) في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 368 .