تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فالحاصل بينهما ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض ، وباقي الأعمال ( 1 ) . ( ويجوز لصاحب الأرض الحرص ( 2 ) على الزارع ) بأن يقدر ما يخصه من ( 3 ) الحصة تخمينا ويقبله ( 4 ) به ( 5 ) بحب ( 6 ) ولو منه ( 7 ) بما خرصه ( 8 ) به ( 9 ) ( مع الرضا ) . وهذه معاملة خاصة
شرح
( 1 ) أي لصاحب الأرض أجرة أرضه على العامل ، ولصاحب العمل على صاحب الأرض ، أجرة العمل ، وبقية الأركان الأربعة إذا كانت تخصه منها وصاحب الأكثر يستحق الزيادة على الآخر بعد طرح ما يقابل حصته . ( 2 ) الخرص - بفتح الخاء وسكون الراء - : التخمين . ( 3 ) ( من ) بيان ل‍ ( ما ) الموصولة . ( 4 ) من باب التفعيل ، منصوب عطفا على مدخول أن الناصبة ، فاعله : ( المالك ) ومرجع الهاء : ( الزارع ) . ( 5 ) مرجع الضمير : ( ما ) الموصولة المراد منها الحصة المختصة للمالك . ( 6 ) أي بإزاء الحب . ( 7 ) مرجع الضمير : ( الزرع المشترك ) بين المالك والزارع . ( 8 ) مرجع الضمير : ( ما ) الموصولة والفاعل في ( خرص ) : ( المالك ) . ( 9 ) مرجع الضمير : ( المقدار المخمن ) . وحاصل المعنى : أن المالك يجوز له أن يبيع للزارع ، أو يصالحه المقدار الذي يخصه من حصته من الزرع تخمينا بمقدار آخر ، ويقبله بإزاء الحب الذي يأخذه من الزارع ، سواء كان الحب من نفس الزرع المشترك بينهما أم من زرع آخر لكنه يشترط أن لا يكون ذلك المقدار الذي وقع بإزاء حصته أزيد ، أو أنقص من الحصة المخمنة كما أفاده الشارح رحمه الله .