فالحاصل بينهما ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض ،
وباقي الأعمال ( 1 ) .
( ويجوز لصاحب الأرض الحرص ( 2 ) على الزارع ) بأن يقدر
ما يخصه من ( 3 ) الحصة تخمينا ويقبله ( 4 ) به ( 5 ) بحب ( 6 )
ولو منه ( 7 ) بما خرصه ( 8 ) به ( 9 ) ( مع الرضا ) . وهذه معاملة خاصة
شرح
( 1 ) أي لصاحب الأرض أجرة أرضه على العامل ، ولصاحب العمل
على صاحب الأرض ، أجرة العمل ، وبقية الأركان الأربعة إذا كانت تخصه منها
وصاحب الأكثر يستحق الزيادة على الآخر بعد طرح ما يقابل حصته .
( 2 ) الخرص - بفتح الخاء وسكون الراء - : التخمين .
( 3 ) ( من ) بيان ل ( ما ) الموصولة .
( 4 ) من باب التفعيل ، منصوب عطفا على مدخول أن الناصبة ، فاعله :
( المالك ) ومرجع الهاء : ( الزارع ) .
( 5 ) مرجع الضمير : ( ما ) الموصولة المراد منها الحصة المختصة للمالك .
( 6 ) أي بإزاء الحب .
( 7 ) مرجع الضمير : ( الزرع المشترك ) بين المالك والزارع .
( 8 ) مرجع الضمير : ( ما ) الموصولة والفاعل في ( خرص ) : ( المالك ) .
( 9 ) مرجع الضمير : ( المقدار المخمن ) .
وحاصل المعنى : أن المالك يجوز له أن يبيع للزارع ، أو يصالحه المقدار
الذي يخصه من حصته من الزرع تخمينا بمقدار آخر ، ويقبله بإزاء الحب الذي
يأخذه من الزارع ، سواء كان الحب من نفس الزرع المشترك بينهما أم من زرع آخر
لكنه يشترط أن لا يكون ذلك المقدار الذي وقع بإزاء حصته أزيد ،
أو أنقص من الحصة المخمنة كما أفاده الشارح رحمه الله .