غيره مطلقا ( 1 ) ، عملا بمقتضى الشرط .
( والخراج ( 2 ) على المالك ) ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ،
لا على الزرع ، ( إلا مع الشرط ) فيتبع شرطه في جميعه ، وبعضه ،
مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه ( 3 ) ، ولو شرط الخراج
على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط
لم يتناولها .
( وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه ( 4 ) الأجرة )
للباقي ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه ( 5 ) أجرة مثل العامل
والعوامل ( 6 ) ، ولو كان ( 7 ) من الزراع فعليه ( 8 ) لصاحب الأرض
أجرة مثلها ، ولما شرط عليه من الآخرين ( 9 ) ، ولو كان البذر منهما
شرح
( 1 ) سواء كان الإدخال بنحو المزارعة ، أم المشاركة .
( 2 ) وهي ضريبة الأرض .
( 3 ) أي من الخراج كربعه ، أو نصفه ، أو خمسه مثلا .
( 4 ) أي على صاحب البذر .
( 5 ) أي على صاحب الأرض .
( 6 ) أي يعطي صاحب الأرض للعامل أجرة عمله ، مع أجرة الأدوات
كالمحراث ، والمسحاة ، والبهيمة الحارثة ، وغيرها .
( 7 ) أي البذر .
( 8 ) أي على الزارع .
( 9 ) بصيغة التثنية أي الركنين الآخرين من الأركان الأربعة في المزارعة
وهما : العمل والعوامل .