تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
غيره مطلقا ( 1 ) ، عملا بمقتضى الشرط . ( والخراج ( 2 ) على المالك ) ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ، لا على الزرع ، ( إلا مع الشرط ) فيتبع شرطه في جميعه ، وبعضه ، مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه ( 3 ) ، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها . ( وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه ( 4 ) الأجرة ) للباقي ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه ( 5 ) أجرة مثل العامل والعوامل ( 6 ) ، ولو كان ( 7 ) من الزراع فعليه ( 8 ) لصاحب الأرض أجرة مثلها ، ولما شرط عليه من الآخرين ( 9 ) ، ولو كان البذر منهما
شرح
( 1 ) سواء كان الإدخال بنحو المزارعة ، أم المشاركة . ( 2 ) وهي ضريبة الأرض . ( 3 ) أي من الخراج كربعه ، أو نصفه ، أو خمسه مثلا . ( 4 ) أي على صاحب البذر . ( 5 ) أي على صاحب الأرض . ( 6 ) أي يعطي صاحب الأرض للعامل أجرة عمله ، مع أجرة الأدوات كالمحراث ، والمسحاة ، والبهيمة الحارثة ، وغيرها . ( 7 ) أي البذر . ( 8 ) أي على الزارع . ( 9 ) بصيغة التثنية أي الركنين الآخرين من الأركان الأربعة في المزارعة وهما : العمل والعوامل .