تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة . ويستثنى من ذلك المنحة وهي الشاة المستعارة للحلب ، للنص ( 1 ) . وفي تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان ، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين ( 2 ) أجود . ( وللمالك الرجوع فيها متى شاء ) ، لاقتضاء جواز العقد ذلك ، ( إلا في الإعارة للدفن ) أي دفن الميت المسلم ومن بحكمه ( 3 ) فلا يجوز الرجوع فيه ( بعد الطم ) ، لتحريم نبشه ، وهتك حرمته ، إلى أن تندرس عظامه . ولو رجع قبله ( 4 ) جاز وإن كان الميت قد وضع على الأقوى ، للأصل ( 5 ) فمؤنة الحفر لازمة لولي الميت ، لقدومه ( 6 ) على ذلك ، إلا أن يتعذر عليه غيره ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 183 من كتاب العارية . وصرح في الجواهر في كتاب العارية بعدم وجود نص في المنحة من طرقنا . ( 2 ) وهو في الشاة فقط . ( 3 ) كالطفل ، والمجنون ، واللقيط في دار الإسلام . ( 4 ) أي قبل الطم . ( 5 ) وهو استصحاب جواز الرجوع في المستعار للمعير . ( 6 ) لأن الولي أقدم على دفن الميت في الأرض المستعارة التي يجوز لصاحبها الرجوع فيها فما صرفه في الحفر يحسب على الولي ، لا على الميت . ( 7 ) مرجع الضمير ( المكان المستعار ) . ومرجع الضمير في عليه ( الولي ) والمراد من غيره : غير هذا المكان المستعار . وحاصل هذه العبارة : أن الولي في صورة دفنه الميت في الأرض المستعارة ومواراته تحت التراب لا يجوز له نقله منها إلى غير تلك الأرض ، لو رجع المالك