ويمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا ، وكفلت بدنه ، فيجب إحضاره
مع طلبه في الثاني ، دون الأول ، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان
ليس هو الهيكل المحسوس .
ويضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف ، لا على المحقق عند الأقل
فلا يجب على التقديرين ( 1 ) ، ( إلا في الشهادة على عينه ( 2 ) ) ليحكم
عليه ( بإتلافه ، أو المعاملة ) له ( 3 ) إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف
نسبه ، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة
عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف . ولا فرق حينئذ ( 4 ) بين
كونه قد دفن وعدمه ، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه .
شرح
( 1 ) سواء قال : كفلت بدنه ، أم قال : كفلت فلانا .
( 2 ) أي على شخصه بأن قال الشاهد : هذا هو الذي أتلف مال المكفول له
( 3 ) أي لصالح الميت .
( 4 ) أي في وجوب إحضاره .