تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ويمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا ، وكفلت بدنه ، فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني ، دون الأول ، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس . ويضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف ، لا على المحقق عند الأقل فلا يجب على التقديرين ( 1 ) ، ( إلا في الشهادة على عينه ( 2 ) ) ليحكم عليه ( بإتلافه ، أو المعاملة ) له ( 3 ) إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه ، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف . ولا فرق حينئذ ( 4 ) بين كونه قد دفن وعدمه ، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه .
شرح
( 1 ) سواء قال : كفلت بدنه ، أم قال : كفلت فلانا . ( 2 ) أي على شخصه بأن قال الشاهد : هذا هو الذي أتلف مال المكفول له ( 3 ) أي لصالح الميت . ( 4 ) أي في وجوب إحضاره .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 169 | الشهيد الثاني