وما استكرهوا عليه ، وحيث تجب الكفارة ( 1 ) تنحل ( 2 ) وهل تنحل
في الباقي ( 3 ) وجهان ، واستقرب المصنف في قواعده الانحلال ، لحصول
المخالفة وهي ( 4 ) لا تتكرر كما لو تغمد ( 5 ) وإن افترقا ( 6 ) بوجوب
الكفارة وعدمها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي في صورة العمد .
( 2 ) أي تنحل اليمين بعد مخالفتها وأداء الكفارة في صورة العمد .
( 3 ) يعني أنه هل تنحل اليمين والنذر والعهد في صورة مخالفتها نسيانا ، أو جهلا
أو مكرها عليه ؟ وجهان .
الأول انحلال اليمين والنذر والعهد في صورة الجهل والنسيان والإكراه
لحصول المخالفة وإن كانت عن جهل ، أو نسيان ، أو إكراه لعدم تكرر المخالفة
ثانيا لصدقها في أول الأمر .
وهذا ما استقر به المصنف رحمه الله كما أفاده الشارح بقوله : ( وهي لا تكرر )
الثاني عدم الانحلال ، لأن المخالفة لم تصدر عن عمد ، بل صدرت عن الجهل
أو النسيان ، أو الإكراه فاليمين والنذر والعهد باقيات على ما كانت عليه .
( 4 ) مرجع الضمير ( المحالفة ) أي المخالفة لا تتكرر لحصولها في الابتداء .
( 5 ) أي كما لو تعمد الحالف ، أو الناذر ، أو المتعهد المخالفة فإنه لا اعتبار
بيمينه لبطلان اليمين السابقة بالمخالفة فلا معنى لتكرر الكفارة .
( 6 ) مرجع الضمير ( العمد والنسيان ، أو الجهل ، أو الإكراه ) فالمعنى أنه
وإن افترق العمد عن الجهل ، أو النسيان ، أو الإكراه في وجوب الكفارة في صورة
العمد ، وعدم وجوبها في صورة الجهل ، أو النسيان ، أو الإكراه - لكنه مع ذلك
تتكرر الكفارة .
( 7 ) أي عدم الكفارة .