تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وما استكرهوا عليه ، وحيث تجب الكفارة ( 1 ) تنحل ( 2 ) وهل تنحل في الباقي ( 3 ) وجهان ، واستقرب المصنف في قواعده الانحلال ، لحصول المخالفة وهي ( 4 ) لا تتكرر كما لو تغمد ( 5 ) وإن افترقا ( 6 ) بوجوب الكفارة وعدمها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي في صورة العمد . ( 2 ) أي تنحل اليمين بعد مخالفتها وأداء الكفارة في صورة العمد . ( 3 ) يعني أنه هل تنحل اليمين والنذر والعهد في صورة مخالفتها نسيانا ، أو جهلا أو مكرها عليه ؟ وجهان . الأول انحلال اليمين والنذر والعهد في صورة الجهل والنسيان والإكراه لحصول المخالفة وإن كانت عن جهل ، أو نسيان ، أو إكراه لعدم تكرر المخالفة ثانيا لصدقها في أول الأمر . وهذا ما استقر به المصنف رحمه الله كما أفاده الشارح بقوله : ( وهي لا تكرر ) الثاني عدم الانحلال ، لأن المخالفة لم تصدر عن عمد ، بل صدرت عن الجهل أو النسيان ، أو الإكراه فاليمين والنذر والعهد باقيات على ما كانت عليه . ( 4 ) مرجع الضمير ( المحالفة ) أي المخالفة لا تتكرر لحصولها في الابتداء . ( 5 ) أي كما لو تعمد الحالف ، أو الناذر ، أو المتعهد المخالفة فإنه لا اعتبار بيمينه لبطلان اليمين السابقة بالمخالفة فلا معنى لتكرر الكفارة . ( 6 ) مرجع الضمير ( العمد والنسيان ، أو الجهل ، أو الإكراه ) فالمعنى أنه وإن افترق العمد عن الجهل ، أو النسيان ، أو الإكراه في وجوب الكفارة في صورة العمد ، وعدم وجوبها في صورة الجهل ، أو النسيان ، أو الإكراه - لكنه مع ذلك تتكرر الكفارة . ( 7 ) أي عدم الكفارة .