تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( وكذا ( 1 ) لو تلفت العين ، أو استولد الأمة ) ، كما يثبت ذلك ( 2 ) لو كان المتصرف المشتري ، والمغبون البائع ، فإنه ( 3 ) إذا فسخ ولم يجد العين يرجع إلى المثل أن القيمة وهذا الاحتمال ( 4 ) متوجه لكن لم أقف على قائل به ، نعم لو عاد إلى ملكه ( 5 ) بفسخ ، أو إقالة ، أو غيرهما ، أو موت الولد ( 6 ) جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية ( 7 ) . واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه ( 8 ) ، أو في ثمنه ( 9 ) ، أو فيهما ( 10 ) ، ثم إما أن يخرج عن الملك ، أو يمنع من الرد كالاستيلاد ، أو يرد ( 11 ) على المنفعة خاصة كالإجارة ، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض ، أو الحكمية كقصارة
شرح
( 1 ) أي يثبت الخيار . ( 2 ) أي الخيار . ( 3 ) أي البايع . ( 4 ) أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري . فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد . بقوله : ( فيمكن الفسخ . . . ) . ( 5 ) أي ملك المتصرف . ( 6 ) حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته . ( 7 ) إن اعتبرناها . ( 8 ) بأن كان المتصرف المشتري . ( 9 ) بأن كان المتصرف البايع . ( 10 ) بأن تصرف كل من المتبايعين . ( 11 ) أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع .