( وكذا ( 1 ) لو تلفت العين ، أو استولد الأمة ) ، كما يثبت ذلك ( 2 )
لو كان المتصرف المشتري ، والمغبون البائع ، فإنه ( 3 ) إذا فسخ
ولم يجد العين يرجع إلى المثل أن القيمة وهذا الاحتمال ( 4 ) متوجه
لكن لم أقف على قائل به ، نعم لو عاد إلى ملكه ( 5 ) بفسخ ، أو إقالة ،
أو غيرهما ، أو موت الولد ( 6 ) جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية ( 7 ) .
واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون
فيه ( 8 ) ، أو في ثمنه ( 9 ) ، أو فيهما ( 10 ) ، ثم إما أن يخرج عن الملك ،
أو يمنع من الرد كالاستيلاد ، أو يرد ( 11 ) على المنفعة خاصة كالإجارة ،
أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض ، أو الحكمية كقصارة
شرح
( 1 ) أي يثبت الخيار .
( 2 ) أي الخيار .
( 3 ) أي البايع .
( 4 ) أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا
وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري .
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد . بقوله : ( فيمكن الفسخ . . . ) .
( 5 ) أي ملك المتصرف .
( 6 ) حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته .
( 7 ) إن اعتبرناها .
( 8 ) بأن كان المتصرف المشتري .
( 9 ) بأن كان المتصرف البايع .
( 10 ) بأن تصرف كل من المتبايعين .
( 11 ) أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع .