تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
إجماعا ، ( ونسية ) على الأقوى ، للأصل ( 1 ) ، والأخبار ( 2 ) . واستند المانع إلى خبر ( 3 ) دل بظاهر على الكراهة ( 4 ) ونحن نقول بها ( 5 ) . ( ولا عبره بالأجزاء المائية في الخبز ، والخل ، والدقيق ) بحيث يجهل مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما ، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللين ، لإطلاق الحقيقة عليهما ، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة ، كقليل الزوان والتبن في الحنطة ، ( إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا ) بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع ، مع احتمال عدم منعه مطلقا ( 6 ) ، كما أطلقه في الدروس وغيره لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا ( 7 ) . ( ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل كلحم الغنم بالشاة ) إن كان مذبوحا ، لأنه ( 8 ) في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة ، ولو كان حيا فالجواز قوي ، لأنه حينئذ غير مقدر بالوزن ( 9 ) ( ويجوز ) بيعه
شرح
( 1 ) أي أصل الإباحة وإطلاق قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) . ( 2 ) الوسائل أبواب الربا باب 13 حديث 1 - 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل أبواب الربا باب 13 حديث 3 . ( 4 ) جمعا بينها ، وبين ما دل على الجواز . ( 5 ) أي بالكراهة في التفاضل في النسية . ( 6 ) أي سواء ظهر للحس أم لا . ( 7 ) ولأن الأجزاء المائية غير مقصودة بالبيع البتة . ( 8 ) أي الغنم الحي في حكم نفس اللحم ، حيث المقصود منه لحمه ، دون سائر شؤونه . ( 9 ) أي لا يباع الحيوان بالوزن ولا بالكيل فلا يتحقق فيه الربا .