تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ) للنص المعلل بكونه ينقص إذا جف ( 1 ) ، ( وكذا كل ما ينقص مع الجفاف ) كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها ( 2 ) ، وقيل : يثبت في الأول من غير تعدية ردا لقياس العلة ( 3 ) ، وقيل : بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد ( 4 ) ، واستنادا ( 5 ) إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس ( 6 ) . وما اختاره ( 7 ) المصنف أقوى ، وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى ( 8 ) . ( ومع اختلاف الجنس ) في العوضين ( يجوز التفاضل نقدا )
شرح
( 1 ) الوسائل أبواب الربا باب 14 حديث 1 - 2 . ( 2 ) أي في العلة المنصوصة . ( 3 ) أي عدم جواز إسراء الحكم من موضوع إلى آخر وإن اشتركا في العلة المنصوص عليها ، وذلك لاحتمال خصوصية في إضافة هذه العلة إلى الموضوع الخاص ومعه لا موجب للتعدي . اللهم إلا أن ينص على أن موضوع الحكم هي العلة بنفسها من غير دخل للموضوع الخارجي المعين . ( 4 ) الذي رويناه من الوسائل أبواب الربا باب 14 حديث 1 - 2 . ( 5 ) عطف على قوله : ( ردا لخبر الواحد ) أي استند هذا القائل بجواز بيع الرطب بالتمر إلى الروايات التي دلت بظاهرها على كفاية التماثل في المقدار وهي مطلقة ، سواء اختلفا في الرطوبة واليبوسة أم لا . وهذا القائل هو ابن إدريس رحمه الله . ( 6 ) الوسائل أبواب الربا باب 14 حديث 3 - 4 . ( 7 ) أي عدم الجواز . ( 8 ) أي أحوط .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 445 | الشهيد الثاني