مع إمكانه ( 1 ) .
وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل ، وقبل
وجوده ، لا العلم ( 2 ) قبله بعدمه ( 3 ) بعده ( 4 ) ، بل يتوقف الخيار
على الحلول على الأقوى ، لعدم وجود المقتضي له الآن ، إذ لم يستحق
شيئا حينئذ ، ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع ، والصبر
وبين أخذ ما قبضه ، والمطالبة بحصة غيره من الثمن ، أو قيمة المثمن
على القول الآخر ، وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ ( 5 ) في البعض وجه
قوي ، لتبعض الصفقة عليه ، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره ( 6 )
فلا خيار له .
( الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن
وعدمه ، وهو أربعة أقسام )
لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، والثاني المساومة ( 7 ) ،
شرح
كان بعد مطالبة المشتري لا يسقط خياره .
( 1 ) أي أمان تسليم المسلم فيه . ( 2 ) أي قبل حلول الأجل .
( 3 ) أي بعدم وجود المسلم فيه .
( 4 ) أي العلم قبل الأجل تعلق بعدم المسلم فيه بعد الأجل .
( 5 ) أي فسخ المشتري الذي هو المسلم .
( 6 ) أي من تقصير البايع إذن لا خيار له .
( 7 ) ساوم يساوم مزيد فيه مشتق من سام يسوم بمعنى اختلاف البايع والمشتري
في الثمن فالبايع يطلب أكثر والمشتري يريده بأقل وكل منهما يريد النفع ويجذبه لنفسه