تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حولها خطوط ، وعن المصنف رحمه الله : أنها الأربعة ( 1 ) عشر . ( وبيع السلاح ) بكسر السين من السيف ، والرمح والقوس ، والسهام ، ونحوها ( لأعداء الدين ) مسلمين كانوا ، أم كفارا ، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب ، أو التهيؤ له ( 2 ) ، لا مطلقا ( 3 ) ، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم ، ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة ( 4 ) وإن كره ، ( وإجارة المساكن والحمولة ) بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير ، والسفن داخلة فيه ( 5 ) تبعا ( 6 ) ، ( للمحرم ) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ( 7 ) ونحوه ( 8 ) ، ( وبيع العنب التمر ) وغيرهما مما يعمل منه المسكر ، ( ليعمل مسكرا ) سواء شرطه في العقد ، أم حصل الاتفاق عليه ، ( والخشب ليصنع صنما ) ، أو غيره من الآلات المحرمة ، ( ويكره بيعه لمن يعمله ) من غير أن يبيعه لذلك ، إن لم يعلم أنه يعمله وإلا فالأجود التحريم ، وغلبة الظن كالعلم ، وقيل : يحرم ممن يعمله
شرح
( 1 ) في بعض الحواشي عن مجمع البحرين أن المراد بالأربعة عشر صفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه في كل صف سبع نقر . ( 2 ) مرجع الضمير الحرب بمعنى القتال من أعداء الدين وقطاع الطريق . ( 3 ) أي لا يحرم مطلقا في غير حال الحرب ، أو التهيؤ له . ( 4 ) الخوذة : ما يجعل على الرأس حال الحرب للوقاية . ( 5 ) مرجع الضمير ( الحيوان ) . ( 6 ) لكون السفينة مما يحمل عليها فهي كالحيوان داخلة في قول المصنف رحمه الله : الحمولة . ( 7 ) مرجع الضمير ( الظلم ) . ( 8 ) كالمعصية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211 | الشهيد الثاني