حولها خطوط ، وعن المصنف رحمه الله : أنها الأربعة ( 1 ) عشر .
( وبيع السلاح ) بكسر السين من السيف ، والرمح والقوس ،
والسهام ، ونحوها ( لأعداء الدين ) مسلمين كانوا ، أم كفارا ، ومنهم
قطاع الطريق في حال الحرب ، أو التهيؤ له ( 2 ) ، لا مطلقا ( 3 ) ، ولو
أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم ، ولا يلحق بالسلاح ما يعد
جنة للقتال كالدرع والبيضة ( 4 ) وإن كره ، ( وإجارة المساكن والحمولة )
بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير ،
والسفن داخلة فيه ( 5 ) تبعا ( 6 ) ، ( للمحرم ) كالخمر وركوب الظلمة
وإسكانهم لأجله ( 7 ) ونحوه ( 8 ) ، ( وبيع العنب التمر ) وغيرهما مما
يعمل منه المسكر ، ( ليعمل مسكرا ) سواء شرطه في العقد ، أم حصل
الاتفاق عليه ، ( والخشب ليصنع صنما ) ، أو غيره من الآلات المحرمة ،
( ويكره بيعه لمن يعمله ) من غير أن يبيعه لذلك ، إن لم يعلم أنه يعمله
وإلا فالأجود التحريم ، وغلبة الظن كالعلم ، وقيل : يحرم ممن يعمله
شرح
( 1 ) في بعض الحواشي عن مجمع البحرين أن المراد بالأربعة عشر صفان
من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه في كل صف سبع نقر .
( 2 ) مرجع الضمير الحرب بمعنى القتال من أعداء الدين وقطاع الطريق .
( 3 ) أي لا يحرم مطلقا في غير حال الحرب ، أو التهيؤ له .
( 4 ) الخوذة : ما يجعل على الرأس حال الحرب للوقاية .
( 5 ) مرجع الضمير ( الحيوان ) .
( 6 ) لكون السفينة مما يحمل عليها فهي كالحيوان داخلة في قول المصنف رحمه الله : الحمولة .
( 7 ) مرجع الضمير ( الظلم ) .
( 8 ) كالمعصية .