والنصوص ( 1 ) مطلقة فجوازه مطلقا ( 2 ) متجه ، والاختصاص بالمشهور ( 3 )
تعبد ، لا لنجاسة دخانه ، فإن دخان النجس عندنا طاهر ، لاستحالته .
وقد يعلل بتصاعد شئ من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له
بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر ( 4 ) بنجاسته .
وفيه عدم صلاحيته ( 5 ) مع تسليمه للمنع . لأن تنجيس مالك
العين لها غير محرم . والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه
الفأرة ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة ، فإن استعماله محرم مطلقا ( 6 ) ،
للنهي ( 7 ) عن استعماله كذلك ( 8 ) .
( والميتة ) وأجزاؤها التي تحلها الحياة ، دون ما لا تحله ، مع طهارة
شرح
( 1 ) الوسائل المجلد الثاني كتاب التجارة الباب 33 - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) أي سواء كان الاستصباح تحت الظلال أم غيره من دون قيد .
( 3 ) أي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبد
صرف لا يعرف وجهه .
( 4 ) أي الظلال .
( 5 ) مرجع الضمير ( التعليل ) المتصيد أي عدم صلاحية التعليل المذكور
للمنع عن الإسراج تحت الظلال بالدهن النجس ، لأنه مع تسليم تصاعد الأجزاء
اللطيفة مع الدخان أو تأثر السقف بها فلا مانع إذ يجوز للمالك تنجيس سقف بيته
بلا محذور شرعي .
( 6 ) سواء كان تحت السقف أم غيره .
( 7 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب الثاني الحديث الأول
( 8 ) أي مطلقا سواء كان تحت الظلال أم لا .