تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والنصوص ( 1 ) مطلقة فجوازه مطلقا ( 2 ) متجه ، والاختصاص بالمشهور ( 3 ) تعبد ، لا لنجاسة دخانه ، فإن دخان النجس عندنا طاهر ، لاستحالته . وقد يعلل بتصاعد شئ من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر ( 4 ) بنجاسته . وفيه عدم صلاحيته ( 5 ) مع تسليمه للمنع . لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم . والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة ، فإن استعماله محرم مطلقا ( 6 ) ، للنهي ( 7 ) عن استعماله كذلك ( 8 ) . ( والميتة ) وأجزاؤها التي تحلها الحياة ، دون ما لا تحله ، مع طهارة
شرح
( 1 ) الوسائل المجلد الثاني كتاب التجارة الباب 33 - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) أي سواء كان الاستصباح تحت الظلال أم غيره من دون قيد . ( 3 ) أي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبد صرف لا يعرف وجهه . ( 4 ) أي الظلال . ( 5 ) مرجع الضمير ( التعليل ) المتصيد أي عدم صلاحية التعليل المذكور للمنع عن الإسراج تحت الظلال بالدهن النجس ، لأنه مع تسليم تصاعد الأجزاء اللطيفة مع الدخان أو تأثر السقف بها فلا مانع إذ يجوز للمالك تنجيس سقف بيته بلا محذور شرعي . ( 6 ) سواء كان تحت السقف أم غيره . ( 7 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب الثاني الحديث الأول ( 8 ) أي مطلقا سواء كان تحت الظلال أم لا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208 | الشهيد الثاني