أصله بحسب ذاته ( 1 ) ، ( والدم ) وإن فرض لها نفع حكمي ( 2 )
كالصبغ ( 3 ) ، ( وأرواث ( 4 ) وأبوال غير المأكول ) وإن فرض لهما
نفع ( 5 ) ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا ( 6 ) ، لطهارتهما ،
ونفعهما ، وقيل : بالمنع مطلقا ( 7 ) ، إلا بول الإبل للاستشفاء ( 8 ) به
( والخنزير والكلب ) البريان مطلقا ( 9 ) ، ( إلا كلب الصيد والماشية ( 10 )
والزرع والحائط ) كالبستان والجر و ( 11 ) القابل ( 12 ) للتعليم ، ولو خرجت
الماشية عن ملكه ، أو حصد الزرع ، أو استغل ( 12 ) الحائط لم يحرم
شرح
( 1 ) غير الكلب والخنزير .
( 2 ) النفع الحكمي هو ما لا يزيد في الشئ عينا ، أو قيمة ، بل يزيده جمالا
فحسب ، أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء .
( 3 ) بالفتح والكسر .
( 4 ) جمع الروث وهي فضلة ذوات الحافر .
( 5 ) كالتسميد .
( 6 ) سواء كانت الأبوال أبوال الإبل ، أم غيرها .
( 7 ) سواء كانت أبوال الإبل ، أم غيرها .
( 8 ) المقصود بالاستشفاء التداوي فإنه قد يتداوى بأبوال الإبل في بعض
الأحيان .
( 9 ) أي جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة .
( 10 ) الماشية المال من الإبل والبقر والغنم جمعها مواش .
( 11 ) مثلث الجيم وهو صغير كل شئ وغلب على ولد الكلب ، والأسد ،
والمقصود منه هنا ولد الكلب .
( 12 ) بالكسر صفة للجرو .
( 13 ) أي أخذت غلة البستان ولا يحتاج الآن إلى الكلب .