تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أصله بحسب ذاته ( 1 ) ، ( والدم ) وإن فرض لها نفع حكمي ( 2 ) كالصبغ ( 3 ) ، ( وأرواث ( 4 ) وأبوال غير المأكول ) وإن فرض لهما نفع ( 5 ) ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا ( 6 ) ، لطهارتهما ، ونفعهما ، وقيل : بالمنع مطلقا ( 7 ) ، إلا بول الإبل للاستشفاء ( 8 ) به ( والخنزير والكلب ) البريان مطلقا ( 9 ) ، ( إلا كلب الصيد والماشية ( 10 ) والزرع والحائط ) كالبستان والجر و ( 11 ) القابل ( 12 ) للتعليم ، ولو خرجت الماشية عن ملكه ، أو حصد الزرع ، أو استغل ( 12 ) الحائط لم يحرم
شرح
( 1 ) غير الكلب والخنزير . ( 2 ) النفع الحكمي هو ما لا يزيد في الشئ عينا ، أو قيمة ، بل يزيده جمالا فحسب ، أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء . ( 3 ) بالفتح والكسر . ( 4 ) جمع الروث وهي فضلة ذوات الحافر . ( 5 ) كالتسميد . ( 6 ) سواء كانت الأبوال أبوال الإبل ، أم غيرها . ( 7 ) سواء كانت أبوال الإبل ، أم غيرها . ( 8 ) المقصود بالاستشفاء التداوي فإنه قد يتداوى بأبوال الإبل في بعض الأحيان . ( 9 ) أي جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة . ( 10 ) الماشية المال من الإبل والبقر والغنم جمعها مواش . ( 11 ) مثلث الجيم وهو صغير كل شئ وغلب على ولد الكلب ، والأسد ، والمقصود منه هنا ولد الكلب . ( 12 ) بالكسر صفة للجرو . ( 13 ) أي أخذت غلة البستان ولا يحتاج الآن إلى الكلب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209 | الشهيد الثاني