التكسب بما هو أعم ( 1 ) من البيع : فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع ( 2 )
خاصة غير جيد ( 3 ) ، وكان إفرادها ( 4 ) بكتاب ، ثم ذكر البيع
في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى ،
وفيه ( 5 ) فصول .
( الأول ينقسم موضوع التجارة ) وهو ما يكتسب به ويبحث
فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ( إلى محرم ومكروه
ومباح ) ، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي ،
أولا ، والثاني المباح ، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض ،
أولا ، والأول الحرام ، والثاني المكروه ، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما :
الوجوب والاستحباب ، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها ،
( فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر ) المتخذ من العنب ، ( والنبيذ ) المتخذ
شرح
( 1 ) أي بما هو أعم من البيع لشمولها الإجارة والمساقاة والمزارعة والشفعة
وغيرها من أقسام التجارة .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق ب ( فعقد الباب ) .
( 3 ) هذا إيراد على ( المصنف ) رحمه الله حاصله : أن التجارة تشمل
الإجارة والجعالة والوكالة والوصاية والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام
التجارة والتكسب .
( فالمصنف ) ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلها لكنه بعد ذلك
خصها بالبيع .
( 4 ) مرجع الضمير ( الأقسام ) أي إفراد أقسام التجارة بكتاب مستقل .
( 5 ) مرجع الضمير ( كتاب المتاجر ) .