تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
التكسب بما هو أعم ( 1 ) من البيع : فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع ( 2 ) خاصة غير جيد ( 3 ) ، وكان إفرادها ( 4 ) بكتاب ، ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى ، وفيه ( 5 ) فصول .
( الأول ينقسم موضوع التجارة ) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ( إلى محرم ومكروه ومباح ) ، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي ، أولا ، والثاني المباح ، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض ، أولا ، والأول الحرام ، والثاني المكروه ، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما : الوجوب والاستحباب ، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها ،
( فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر ) المتخذ من العنب ، ( والنبيذ ) المتخذ
شرح
( 1 ) أي بما هو أعم من البيع لشمولها الإجارة والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة . ( 2 ) الجار والمجرور متعلق ب‍ ( فعقد الباب ) . ( 3 ) هذا إيراد على ( المصنف ) رحمه الله حاصله : أن التجارة تشمل الإجارة والجعالة والوكالة والوصاية والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة والتكسب . ( فالمصنف ) ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلها لكنه بعد ذلك خصها بالبيع . ( 4 ) مرجع الضمير ( الأقسام ) أي إفراد أقسام التجارة بكتاب مستقل . ( 5 ) مرجع الضمير ( كتاب المتاجر ) .