تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بها سابقا فيستصحب ( 1 ) . هذا إذا شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بالتفريق ( 2 ) . أما لو شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك ، فإن كان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته وتحققه الآن ، وإن انعكس ( 3 ) ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ ، وتوقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما .
( القول في القسمة ( 4 ) - وهي تمييز أحد النصيبين ) فصاعدا ( عن الآخر ، وليست بيعا ) عندنا ( 5 ) ( وإن كان فيها رد ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) لما ثبتت الملكية في التاريخ المتقدم بمقتضى بينتها المعلومة فنشك في ارتفاع هذه الملكية بعد شهادة البينة الثانية ، لأنها معارضة لتلك الشهادة ، وأنها لا تكفي لرفع اليد عن تلك الملكية الثابتة فلهذا تستصحب الملكية السابقة للشك في إزالتها . ( 2 ) إن شهدت إحدى البينتين بالشهادة المطلقة من دون ذكر السبب ، والثانية شهدت مع ذكر السبب ، ( 3 ) بأن شهدت الأولى بالملك ، والثانية باليد . ( 4 ) بكسر القاف . ( 5 ) وعند الشافعي بيع بناء على أحد قوليه ، لأن الشريك يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر ( وهذا على حد قوله ) حقيقة البيع راجع المغني ج 10 - ص 197 والصحيح أنها ليست بيعا ، لفقدها ما يعتبر في البيع من الإيجاب والقبول ، وعدم الإكراه والإجبار ، وعدم جريان الشفعة فيها وأنها تلزم بإخراج القرعة ، وأنها يتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر إذا كانت الحصص متساوية . بخلاف ما إذا كانت مختلفة فإنها لا تتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر . ( 6 ) كما لو كان نصيب أحد المتنازعين أكثر من نصيب الآخر فإنه حينئذ