لا يجبر الممتنع ( لو كان فيها ضرر ، كالجواهر والعضائد ( 1 ) الضيقة
والسيف ) . والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني ( 2 )
عدا الثالث ( 3 ) في السيف ( 4 ) فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره ( 5 )
مع نقص فاحش ( فلو طلب ) أحدهما ( المهاياة ( 6 ) وهي قسمة
المنفعة بالأجزاء ( 7 ) ، أو بالزمان ( جاز ولم يجب ) إجابته ، سواء كان
مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها ،
بل يجوز لكل منهما فسخها ، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر ( 8 ) ،
أو هو ( 9 ) كان عليه أجرة حصة الشريك .
شرح
( 1 ) جمع عضيدة والمراد بها مصراعا الباب .
( 2 ) أي المعاني المذكورة من نقص قسمة الشقص نقصا فاحشا ، ومطلق
النقص ، وعدم الانتفاع به منفردا .
( 3 ) المراد من الثالث ( عدم الانتفاع به منفردا بعد القسمة ) فهذا الثالث
لا يجري في السيف ، إذ يمكن الانتفاع به بكلا جزئيه .
( 4 ) أي أن المعنى الثالث من الضرر الذي هو عدم الانتفاع به بعد القسمة
منفردا لا يجري في السيف ، لأنه بكلا جزئية يمكن الانتفاع به .
( 5 ) أي في غير ما ينتفع بالسيف ،
( 6 ) مصدر مشتق من هايأ يهايأ بمعنى الموافقة أي لو وافق الشركاء كل
منهم على الانتفاع بمقدار حصة من العين .
( 7 ) أي الانتفاع بهذه الأجزاء المعينة بأن يكون لكل شريك قسم منها
ينتفع بها بأن ينتفع كل من الشركاء شهرا واحد من هذه العين ، وهكذا .
( 8 ) أي الذي لم يستوف شيئا .
( 9 ) أي فسخ الذي استوفى .