تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ( 1 ) ، وعدم خيار المجلس وغير ذلك ( 2 ) . ( ويجبر الشريك ) على القسمة ( لو التمس شريكه ) القسمة ، ( ولا ضرر ( 3 ) ولا رد ) . والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها ( 4 ) عنه ( 5 ) منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس ، وقيل : مطلق نقص القيمة ، وقيل عدم الانتفاع به منفردا ، وقيل : عدمه ( 6 ) على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ، والأجود الأول ( 7 ) . ( ولو تضمنت ردا ) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين ( لم يجبر ) الممتنع منهما ، لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري ( 8 ) ، أو معنوي ( 9 ) وهو ( 10 ) غير لازم ، ( وكذا )
شرح
( 1 ) كما في بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض . ( 2 ) من أحكام البيع . ( 3 ) أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر . ( 4 ) مرجع الضمير ( القسمة ) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك ( 5 ) مرجع الضمير ( الشقص ) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم . ( 6 ) مرجع الضمير ( الانتفاع ) . ( 7 ) أي النقص الفاحش . ( 8 ) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية . ( 9 ) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية ، لكونها على رأس الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة . ( 10 ) مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال على ( الشارح ) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 115 | الشهيد الثاني