وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ( 1 ) ،
وعدم خيار المجلس وغير ذلك ( 2 ) .
( ويجبر الشريك ) على القسمة ( لو التمس شريكه ) القسمة ،
( ولا ضرر ( 3 ) ولا رد ) . والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها ( 4 )
عنه ( 5 ) منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس ، وقيل :
مطلق نقص القيمة ، وقيل عدم الانتفاع به منفردا ، وقيل : عدمه ( 6 )
على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ، والأجود الأول ( 7 ) .
( ولو تضمنت ردا ) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك
من أحد الجانبين ( لم يجبر ) الممتنع منهما ، لاستلزامه المعاوضة على جزء
من مقابله صوري ( 8 ) ، أو معنوي ( 9 ) وهو ( 10 ) غير لازم ، ( وكذا )
شرح
( 1 ) كما في بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض .
( 2 ) من أحكام البيع .
( 3 ) أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر .
( 4 ) مرجع الضمير ( القسمة ) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك
( 5 ) مرجع الضمير ( الشقص ) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم .
( 6 ) مرجع الضمير ( الانتفاع ) .
( 7 ) أي النقص الفاحش .
( 8 ) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية .
( 9 ) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية ، لكونها على رأس
الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة .
( 10 ) مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال
على ( الشارح ) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب .