تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مرة ( 1 ) ) واحدة ( بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ، ( والاستئجار ، والإفساد ) فيتعدد بحسب وجود السبب . ( ويستحب تكراره ) لمن أداه واجبا ، ( ولفاقد الشرائط ) متكلفا ، ( ولا يجزئ ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها ( 2 ) ( كالفقير ) يحج ثم يستطيع ، ( والعبد ) يحج ( بإذن مولاه ) ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا . ( وشرط وجوبه البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ) بما يناسبه قوة ، ضعفا ، لا شرفا ، ضعة فيما ( 3 ) تفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتادا له أو للسؤال ( 4 ) ، ويستثنى له من جملة ماله داره ، وثيابه ، وخادمه ودابته ، وكتب علمه اللائقة بحاله ( 5 ) ، كما وكيفا عينا وقيمة ( 6 ) ، ( والتمكن من المسير ) بالصحة ، وتخلية الطريق ، وسعة الوقت ( 7 ) . ( وشرط صحته الإسلام ) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ، ( وشرط مباشرته مع الإسلام ) وما في حكمه ( 8 ) ( التمييز ) فيباشر أفعاله
شرح
( 1 ) بمنزلة المفعول المطلق لقوله : " يجب الحج " . ( 2 ) أي حصول الشرائط . فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة . ( 3 ) الجار قيد للزاد والراحلة . ( 4 ) أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء . فلا يجب عليه ذلك . ( 5 ) الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات . ( 6 ) يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه ، لكنه كان بحاجة إليها وكان يملك قيمتها . فلا يجب عليه الحج ، بل يشتري بها حوائجه . ( 7 ) بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه . ( 8 ) كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما .