( مرة ( 1 ) ) واحدة ( بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه ) من العهد
واليمين ، ( والاستئجار ، والإفساد ) فيتعدد بحسب وجود السبب .
( ويستحب تكراره ) لمن أداه واجبا ، ( ولفاقد الشرائط ) متكلفا ،
( ولا يجزئ ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها ( 2 )
( كالفقير ) يحج ثم يستطيع ، ( والعبد ) يحج ( بإذن مولاه ) ثم يعتق ويستطيع
فيجب الحج ثانيا .
( وشرط وجوبه البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة )
بما يناسبه قوة ، ضعفا ، لا شرفا ، ضعة فيما ( 3 ) تفتقر إلى قطع المسافة
وإن سهل المشي وكان معتادا له أو للسؤال ( 4 ) ، ويستثنى له من جملة ماله
داره ، وثيابه ، وخادمه ودابته ، وكتب علمه اللائقة بحاله ( 5 ) ، كما وكيفا
عينا وقيمة ( 6 ) ، ( والتمكن من المسير ) بالصحة ، وتخلية الطريق ، وسعة
الوقت ( 7 ) .
( وشرط صحته الإسلام ) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ،
( وشرط مباشرته مع الإسلام ) وما في حكمه ( 8 ) ( التمييز ) فيباشر أفعاله
شرح
( 1 ) بمنزلة المفعول المطلق لقوله : " يجب الحج " .
( 2 ) أي حصول الشرائط . فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة .
( 3 ) الجار قيد للزاد والراحلة .
( 4 ) أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء . فلا يجب عليه ذلك .
( 5 ) الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات .
( 6 ) يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه ، لكنه كان بحاجة
إليها وكان يملك قيمتها . فلا يجب عليه الحج ، بل يشتري بها حوائجه .
( 7 ) بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه .
( 8 ) كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما .