كتاب الحج
( وفيه فصول ) :
الأول - في شرائطه وأسبابه ( يجب الحج على المستطيع ) بما سيأتي
( من الرجال والنساء والخناثى ( 1 ) على الفور ) بإجماع الفرقة المحقة ( 2 )
وتأخيره كبيرة موبقة ( 3 ) ، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول
عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما يليه ، وهكذا ، ولو توقف
على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك ( 4 )
ولو تعددت الرفقة ( 5 ) في العام الواحد وجب السير مع أولاها ( 6 ) فإن
أخر عنها وأدركه مع التالية ( 7 ) ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره
شرح
( 1 ) وزن دراهم : جمع خنثى .
( 2 ) أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية : أتباع مذهب أهل البيت عليهم
الصلاة والسلام .
( 3 ) أي مهلكة ، من أوبقه أي أهلكه .
( 4 ) أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما يليه .
( 5 ) الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء : جماعة المرافقين . والجمع :
رفاق ورفق ورفق وإرفاق .
( 6 ) أي أولى الرفاق . تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت .
( 7 ) أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا ، وإلا أي إن لم يسر معها جمع .