شرح
فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام .
فقال للربيع : اذهب فقل له : عليه مائة دينار .
قال ( 1 ) : فأبلغه ذلك .
فقالوا ( 2 ) له : فسله كيف صار عليه مائة دينار .
فقال ( أبو عبد الله ) عليه السلام : في النطفة عشرون ( 3 ) .
وفي العلقة عشرون ( 4 ) وفي المضغة عشرون ( 5 ) .
وفي العظم عشرون ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي بعض الأصحاب قال : إن الربيع أبلغ المنصور ما حكم به ( الإمام
الصادق ) عليه السلام في قطع رأس الميت من وجوب مائة دينار .
( 2 ) أي القضاة والفقهاء الذين كانوا بصحبة ( أبي جعفر المنصور ) في الطواف
قالوا للربيع .
( 3 ) أي دية النطفة عشرون دينارا إذا صار الانسان سببا لسقطها . بعد أن
استقرت في الرحم واستعدت للنشؤ .
( 4 ) أي دية العلقة عشرون دينارا زائدا على دية النطفة فيصير المجموع
أربعين دينارا .
هذه هي المرحلة الأولى لمراحل تكوين الجنين في الرحم من سير النطفة
إلى مرحلة العلقة .
( 5 ) أي دية المضغة عشرون دينارا زائدا على دية العلقة . فيصير المجموع
ستين دينارا .
هذه هي المرحلة الثانية لمراحل تكوين الجنين في الرحم .
( 6 ) أي دية العظم عشرون دينارا زائدا على دية المضغة . فيصير المجموع
ثمانين دينارا بعد تحول المضغة إلى العظم وهو : ( الهيكل العظمي ) لبدن الجنين
في الرحم قبل أن يكسوه اللحم .
هذه هي المرحلة الثالثة لمراحل تكوين الجنين في الرحم .