تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام . فقال للربيع : اذهب فقل له : عليه مائة دينار . قال ( 1 ) : فأبلغه ذلك . فقالوا ( 2 ) له : فسله كيف صار عليه مائة دينار . فقال ( أبو عبد الله ) عليه السلام : في النطفة عشرون ( 3 ) . وفي العلقة عشرون ( 4 ) وفي المضغة عشرون ( 5 ) . وفي العظم عشرون ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي بعض الأصحاب قال : إن الربيع أبلغ المنصور ما حكم به ( الإمام الصادق ) عليه السلام في قطع رأس الميت من وجوب مائة دينار . ( 2 ) أي القضاة والفقهاء الذين كانوا بصحبة ( أبي جعفر المنصور ) في الطواف قالوا للربيع . ( 3 ) أي دية النطفة عشرون دينارا إذا صار الانسان سببا لسقطها . بعد أن استقرت في الرحم واستعدت للنشؤ . ( 4 ) أي دية العلقة عشرون دينارا زائدا على دية النطفة فيصير المجموع أربعين دينارا . هذه هي المرحلة الأولى لمراحل تكوين الجنين في الرحم من سير النطفة إلى مرحلة العلقة . ( 5 ) أي دية المضغة عشرون دينارا زائدا على دية العلقة . فيصير المجموع ستين دينارا . هذه هي المرحلة الثانية لمراحل تكوين الجنين في الرحم . ( 6 ) أي دية العظم عشرون دينارا زائدا على دية المضغة . فيصير المجموع ثمانين دينارا بعد تحول المضغة إلى العظم وهو : ( الهيكل العظمي ) لبدن الجنين في الرحم قبل أن يكسوه اللحم . هذه هي المرحلة الثالثة لمراحل تكوين الجنين في الرحم .