تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وإلا فسدس الدية ( 1 ) ، لأنها ( 2 ) على النصف فيهما ، والمستند كتاب ظريف ( 3 ) ، لكنه ( 4 ) أطلق العشر في أحدهما كما هنا ( 5 ) والتفصيل فيه ( 6 ) كالسابق ( 7 ) للعلامة .
شرح
مائتان من الغنم ، أو الدنانير فيخرج العشر من الدية الكاملة عن هذه الأمور كل بحسبه . فعشر الدية الكاملة في الإبل ( 10 ) . وفي البقر أو الحلل . ( 20 ) . وفي الغنم ( 100 ) وكذلك الدنانير . وفي الدراهم ( 1000 ) . ( 1 ) أي سدس الدية الكاملة . فسدس المائة من الإبل 3 / 16 2 . وسدس مائتين من البقر والحلل 3 / 33 1 . وسدس ألف شاة ، أو الدنانير 3 / 166 2 وسدس العشرة آلاف درهم 3 / 1666 2 . ( 2 ) أي لأن الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون الدية في النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت ، وسدس الدية الكاملة لو لم تصلح . ( 3 ) ( الوسائل ) طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 19 . ص 221 الحديث 1 . ( 4 ) أي لكن كتاب ظريف أطلق العشر في أحد المنخرين ولم يقيده بصورة صلاح المنخر ، أو عدم صلاحه . ( 5 ) أي كما في كتاب اللمعة . فإن المصنف أطلق العشر حيث قال : ( وفي النافذة في أحد المنخرين عشر الدية ) ولم يقيد أحدهما بالصلاح وعدمه . ( 6 ) أي التفصيل في أحد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح . وسدس العشران لم يصلح : أفاده العلامة رحمه الله وهذا التفصيل مثل التفصيل السابق في نفس المنخرين في القول المصنف : ( وفي النافذة في الأنف ثلث الدية . فإن صلحت فخمس الدية ) . ( 7 ) أي كالحكم السابق في المنخرين .