وإلا فسدس الدية ( 1 ) ، لأنها ( 2 ) على النصف فيهما ، والمستند كتاب
ظريف ( 3 ) ، لكنه ( 4 ) أطلق العشر في أحدهما كما هنا ( 5 ) والتفصيل
فيه ( 6 ) كالسابق ( 7 ) للعلامة .
شرح
مائتان من الغنم ، أو الدنانير فيخرج العشر من الدية الكاملة عن هذه الأمور كل بحسبه .
فعشر الدية الكاملة في الإبل ( 10 ) .
وفي البقر أو الحلل . ( 20 ) .
وفي الغنم ( 100 ) وكذلك الدنانير . وفي الدراهم ( 1000 ) .
( 1 ) أي سدس الدية الكاملة . فسدس المائة من الإبل 3 / 16 2 . وسدس
مائتين من البقر والحلل 3 / 33 1 . وسدس ألف شاة ، أو الدنانير 3 / 166 2 وسدس
العشرة آلاف درهم 3 / 1666 2 .
( 2 ) أي لأن الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون
الدية في النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت ، وسدس
الدية الكاملة لو لم تصلح .
( 3 ) ( الوسائل ) طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 19 . ص 221 الحديث 1 .
( 4 ) أي لكن كتاب ظريف أطلق العشر في أحد المنخرين ولم يقيده بصورة
صلاح المنخر ، أو عدم صلاحه .
( 5 ) أي كما في كتاب اللمعة . فإن المصنف أطلق العشر حيث قال :
( وفي النافذة في أحد المنخرين عشر الدية ) ولم يقيد أحدهما بالصلاح وعدمه .
( 6 ) أي التفصيل في أحد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح .
وسدس العشران لم يصلح : أفاده العلامة رحمه الله وهذا التفصيل مثل التفصيل
السابق في نفس المنخرين في القول المصنف : ( وفي النافذة في الأنف ثلث الدية .
فإن صلحت فخمس الدية ) .
( 7 ) أي كالحكم السابق في المنخرين .