ومرجعه إلى عدم قصد الانسان ( 2 ) ، أو الشخص ( 3 ) . والثاني ( 4 )
لازم للأول .
( والثاني ) وهو الخط الشبيه بالعمد ، وبالعكس ( 5 ) : أن يقصدهما ( 6 )
بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن ( 7 ) عدوانا ( مثل أن يضرب للتأديب )
ضربا لا يقتل عادة ( فيموت ) المضروب .
( والضابط ) في العمد وقسيميه ( 8 ) : ( إن العمد هو أن يتعمد
الفعل والقصد ) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي مرجع الخطأ المحض .
( 2 ) كما في المثال الأول . فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا ، بل كان قاصدا
للحيوان فصادف الانسان . فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد
الشخص المعين .
( 3 ) كما في المثال الثاني . حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي ،
بل كان قاصدا آخر فصادف هذا .
( 4 ) أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان
كما في المثال الأول . وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا .
والمراد من الأول : عدم قصد مطلق الانسان .
( 5 ) وهو العمد الشبيه بالخطأ .
( 6 ) أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول . والانسان كما في المثال الثاني :
والمراد من القصد : إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما .
( 7 ) أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما .
( 8 ) وهما : العمد الشبيه بالخطأ . والخطأ المحض .
( 9 ) وله صورتان . ( إحداهما ) : الايقاع به بما يقتل مع القصد .
( ثانيتهما ) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل .