تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( كتاب الديات ) الديات جمع دية والهاء ، عوض عن واو فاء الكلمة ( 1 ) يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته ( وفيه فصول أربعة ) : ( الأول ) ( في مورد الدية ) بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا ( 2 ) . والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل ( إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ ) المحض ( وشبهه ) ( 3 ) وهو العمد الذي يشبه الخطأ . واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد ( 4 ) ( فالأول ) ( 5 ) وهو الخطأ المحض ( مثل أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا ، أو انسانا معينا فيصيب غيره )
شرح
( 1 ) من ودى يدي وديا . ودية . وزان وعد يعد وعدا وعدة والتاء فيها عوض عن الواو المحذوفة . وهي عبارة عن المال الذي يعطى لولي المقتول عوضا عن نفس القتيل . ( 2 ) أي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز ، لأن المورد بمعنى المحل . مع أن المبحوث هنا : ما يكون سببا للدية . فاستعماله في السبب مجاز . ( 3 ) أي شبه الخطأ . ( 4 ) كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به أولا وبالذات : هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح . ( 5 ) أي الذي تثبت فيه الدية بالأصالة .