تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
إنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف العوض فيضمن البدل ) ( 1 ) بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت ( 2 ) . قال ( 3 ) : اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت . وبه ( 4 ) نطقت الرواية ، وأكثر كلام الأصحاب ، وهذا مخالف لما أطلقه هنا ( 5 ) كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) ما بين القوسين حجة العلامة في المختلف . وخلاصته : إن الجاني فوت على أولياء المقتول العوض فلا بد من البدل وهو الدية . ( 2 ) لأن التفويت فعل اختياري وهنا لم يتحقق اختيار . ( 3 ) أي المصنف في شرح الإرشاد . ( 4 ) أي بهذا التقييد . وهو تقييد الموت بكونه عن هرب . ( 5 ) حيث لم يقيد الهلاك بكونه عن هرب .