إنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف العوض فيضمن البدل ) ( 1 ) بأنه
لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق
منه تفويت ( 2 ) . قال ( 3 ) : اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت .
وبه ( 4 ) نطقت الرواية ، وأكثر كلام الأصحاب ، وهذا مخالف لما أطلقه
هنا ( 5 ) كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) ما بين القوسين حجة العلامة في المختلف .
وخلاصته : إن الجاني فوت على أولياء المقتول العوض فلا بد من البدل
وهو الدية .
( 2 ) لأن التفويت فعل اختياري وهنا لم يتحقق اختيار .
( 3 ) أي المصنف في شرح الإرشاد .
( 4 ) أي بهذا التقييد . وهو تقييد الموت بكونه عن هرب .
( 5 ) حيث لم يقيد الهلاك بكونه عن هرب .