ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة .
ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر
ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره .
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين ، والمنفعة وغيره
كالمستعير ، ولو اجتمعا ( 1 ) فالمالك أولى .
ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى ( 2 ) .
شرح
ليهابه الناس في أوامره ونواهيه وأفعاله حتى تبقى أبهة الإسلام .
وليس في تقدم كل واحد منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه
ولذا لو أذن كل واحد من الذين له حق الأولوية لغيره فلقد زالت
الكراهة . ( 1 ) تصوير المسألة هكذا .
( تارة ) : يجتمع مالك العين مع مستعير العين في نفس
الدار المستعارة ، والمالك والمستعير كلاهما من أئمة الجماعة .
( وأخرى ) يجتمع مالك العين المستأجر مع مستعير هذه
العين المستأجرة في نفس العين المستأجرة وكلاهما من أئمة الجماعة فهنا
يقدم مالك العين المستأجرة على المستعير للعين .
( وثالثة ) : يجتمع مالك العين ، والمستأجر لهما ، والمستعير
للعين من المستأجر فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على مالك العين
وعلى مستعيرها ، لأن مستأجر العين هو المالك لمنافع العين فعلا
خلال مدة إجارته فتكون السلطة له فيقدم حتى على مالك العين .
( 2 ) عرفت وجه الأولوية في الهامش 1 عند قولنا : فيقدم
حتى على مالك العين .