تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة . ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره . ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين ، والمنفعة وغيره كالمستعير ، ولو اجتمعا ( 1 ) فالمالك أولى . ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى ( 2 ) .
شرح
ليهابه الناس في أوامره ونواهيه وأفعاله حتى تبقى أبهة الإسلام . وليس في تقدم كل واحد منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه ولذا لو أذن كل واحد من الذين له حق الأولوية لغيره فلقد زالت الكراهة . ( 1 ) تصوير المسألة هكذا . ( تارة ) : يجتمع مالك العين مع مستعير العين في نفس الدار المستعارة ، والمالك والمستعير كلاهما من أئمة الجماعة . ( وأخرى ) يجتمع مالك العين المستأجر مع مستعير هذه العين المستأجرة في نفس العين المستأجرة وكلاهما من أئمة الجماعة فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على المستعير للعين . ( وثالثة ) : يجتمع مالك العين ، والمستأجر لهما ، والمستعير للعين من المستأجر فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على مالك العين وعلى مستعيرها ، لأن مستأجر العين هو المالك لمنافع العين فعلا خلال مدة إجارته فتكون السلطة له فيقدم حتى على مالك العين . ( 2 ) عرفت وجه الأولوية في الهامش 1 عند قولنا : فيقدم حتى على مالك العين .